الصفحه ٨٤ :
لا المصاديق حتى يلزم المحذورين نعم لو قيل ان المصاديق الخارجية هي
المعصية يلزم ذلك لكن القول بهذا
الصفحه ١٤ :
حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية
كانت أم خارجية كما في
الصفحه ١٦ :
ان المضيق له
معنيان أحدهما أن يكون واجبا فورا ففورا بمعنى ان تأخيره موجب للمعصية مثل صلاة
الزلزلة أو
الصفحه ١١ :
فتكون مرتبتها في مرتبة العلة كشرط المقتضى مثلا فتكون خارجة عن مرتبة
المعلول والمعروض أما ان كانت
الصفحه ٣٣ :
خطابه فعليا عنده فعلى هذا في الآن الحاضر فعل الاهم يكون مطلوبا وإذا كان
فعل المهم ايضا مطلوبا لا
الصفحه ٤٨ : أي مال كان له والمفروض ان الخمس بعد تعلقه للمال يكون مالا للفقراء فكيف يجوز
إعطاء مال الغير لدين نفسه
الصفحه ٥٠ : الاستطاعة.
وثانيا كما انه
يجوز عقلا للشارع تعليق الوجوب مثلا الى أمر جائز اتفاقي كذلك يجوز له أن يأمر
الصفحه ٢٧ : فيه بعيد هذا
إن شاء الله تعالى.
المقدمة الرابعة
أن لصدور
الأحكام وانخفاضها من جهة الاطلاق والتقييد
الصفحه ٨٦ : يقول بوجوب المقدمة مطلقا لا بد ان يقول بوجوب
التصرف عند ذلك ايضا فحينئذ له ان يتصرف في المغصوبة تفرجا
الصفحه ٦ : التعيين مطلقا والحال أن المكلف
عالم بانه لا صلاة له فى اليوم الواحد إلا الواحدة فبمقتضى الجمع العرفى يقيد
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٤٧ :
وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٤٠ : ؟ لو قالوا للمكلف كن قائما وفي هذا الحال أيضا كن جالسا
سواء كان حال اشتغاله باحدهما أم لا كان قيل له
الصفحه ٤٩ : عن دين نفسه والقول بان له ولاية في التبديل أو التقويم على إطلاقه ممنوع حيث
ان ولايته على التبديل أو