الصفحه ٧٠ :
فعلية خطاب المهم عن خطاب الاهم بمرتبتين أو ثلاث مراتب كما عرفت سابقا إذا
علم ذلك فنقول : ان ما
الصفحه ٩٢ :
تنبيه
ما نقلناه عن
الأعلام (قدهم) أو نسبنا إليهم في الكتاب ليس عين عبائرهم وألفاظهم قضية
الصفحه ٨٧ :
إلى ذي المقدمة تكون واجبة.
بعبارة اخرى ان
الحصة التي تكون مقارنة مع وصول المكلف إلى ذيها واجبة
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطيبين
الصفحه ١٢ : إلى الاطلاق يلزم فيما نحن فيه
ان لا يكون الترتب صحيحا إذ بعد سقوط شرطه وانقلابه من المشروطية يكون
الصفحه ٥٩ : واحد
منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه
فراجع وكذا ما قاله في
الصفحه ٦٠ : فى
الامر تبعة عقاب لمخالفته لا يتحقق داعويته للعبد الى نفسه فحينئذ لا يكون هذا
الامر إلّا ارشاديا قلت
الصفحه ٦١ : فعلى هذا لا يختلف أن يكون الامر راجعا
الى المعصومين عليهمالسلام أم غيرهم بل يكون على نسق واحد كما
الصفحه ٨٢ :
يكون مرجعه الى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا
التقريب حيث ان المعصية لا
الصفحه ٥٢ : الافعال المحدودة لا بترك اعدامها وحفظ حدودها
ولذلك يبحثون ان الامر هل يكون مقتضيا للنهي عن ضده العام أو لا
الصفحه ٦ : صدور القبيح عن المولى الحكيم وهو بعينه فى المقام أيضا
موجود من غير فرق بين موارده أصلا ولا معنى للتخيير
الصفحه ١٥ : جواب
من يسأل عن ارادة الكذائي اني اردت وبنيت لذلك الفعل ان وافقني فلان مثلا افعل كذا
فتكون الارادة
الصفحه ٥١ :
ترى فى كفارة الافطار عن عمد فى شهر رمضان وغيرها وفيما نحن فيه أيضا كذلك
قال ان عصيت الازالة يكون
الصفحه ٨٩ : ، لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها فيكون رتبة حكمها متأخرة
عن حكم ذيها لا فى العرض مع الآخر ، كما قاله
الصفحه ٢٠ :
ولو لم يعلم نفسه ويكون الاتيان به مسقطا عن حجة الاسلام لثبوت أن قصد
الوجه ليس معتبرا فى العبادة