الصفحه ٥ : المحالية
إطلاق الخطابين يكون التخيير عقليا وان كان بأصل الخطابين يكون التخيير شرعيا.
أقول ان
التخيير في
الصفحه ١٨ :
المتأمل بانه ان كان هذا الاشكال واردا يلزم في كلية العلل والمعلولات
والحال إنا نشاهد ان الحركة في
الصفحه ٧٢ : الاشكال
فتأمل جيدا.
الأمر الثالث
انه بناء على صحة الترتب لا ينحصر مورده فى المضيقين بل يجىء في ما اذا
الصفحه ٨٧ :
الاعاظم ذلك أيضا لكنه ذكر في جملة كلماته ان المكلف إذا ترك ذي المقدمة فى مثل
المقام يكون خطاب حرمة التصرف
الصفحه ٩٠ :
حيث ان تركه مقدمة لفعل المهم ، والأخر وجوب نفسه ، فيتحقق طلب الضدين أو
النقيضين فلا يمكن القول في
الصفحه ٢ : الشيخ الزكي المحقق التقي الشيخ
علي أكبر الوحيدي الهمداني دامت تأييداته في هذه الصحائف تقريرا لما ألقيته
الصفحه ١٤ :
حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية
كانت أم خارجية كما في
الصفحه ٢٤ : يكون الامتثال في ظرفه امتثالا للمعدوم حيث عند انصرام الزمان الأول
انصرم التكليف أيضا.
ويرده ان
الصفحه ٢٦ : ء جزئه فيما
نحن فيه ايضا كذلك فان انتفى قيد من قيودات الموضوع والامتثال يكون كاشفا من انه
لم يكن من اول
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٥٢ : تعلق بحدود
الوجوب وان كان الوجود في حد نفسه بسيطا.
ممنوع بان
الوجوب تعلق في ظاهر الادلة بوجودات
الصفحه ٥٧ : أساتيذه من عدم الاطلاق في حال
العصيان لامر المهم فان كان المراد الاطلاق اللحاظي فهو مسلم ، (وأما) ان كان
الصفحه ٧٤ : كلية أفراد المنهى عنه وبالجملة لا مانع فى المقام من
الاتيان بالفرد بقصد الامر المتوجه الى الطبيعة
الصفحه ٥٠ :
عرفت مما قدمناه من البيانات الواضحة الشافية.
ثم نقول كان
للاستاذ قدسسره فى مقام تصحيحه ثلاث
الصفحه ٥٣ : ء الشيء دون بعضه لأنه بسيط لا يتصور ذلك كما قدمناه.
وتوهم ان وجوب
البعض في الواجبات التخييرية كيف يجوز