طلبا للجمع بمعنى أنهما يكونان فى الطول لان امر المهم بعد العصيان بالاهم يكون فعليا فهو متأخر عنه والاول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال ان قلنا ان الشرط هو الوصف المتعقب العنواني ايضا لا يجتمع الطلبين لان وصف العصيان منتزع عن العصيان الذي كان فى وقته خاليا عن فعل الاهم فاذا كان الوصف منتزعا من هذا فلا يلزم الاجتماع أيضا بل يقع هذا الوصف في الطول كما قلنا في الوجه الثاني نعم يلزم اجتماع الخطابين وهو لا محيص عنه بل اساس الترتب مبني على هذا ولا يلزم من ذلك طلب كل واحد منهما في آن واحد كما قلنا انهما يكونان في الطول رتبة أقول سيأتي الكلام فيه بعيد هذا إن شاء الله تعالى.
المقدمة الرابعة
أن لصدور الأحكام وانخفاضها من جهة الاطلاق والتقييد ثلاث حالات بانه اما ان لحاظ الاطلاق والتقييد حين الجعل فيه ممكن اولا والثاني على قسمين بانه اما ان يكون الاطلاق والتقييد بنتيجة الاطلاق والتقييد أو بمقتضى طبعه حيث لا يخلو اما ان يكون الحكم فيه مطلقا أو مقيدا في مقام الثبوت لكنه في مقام الاثبات يختلف بامور ثلاثة.
أما الأول مثل الامر بالصلاة مثلا بالنسبة إلى العوارضات الخارجية