الصفحه ٤٧ : على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين
الصفحه ٦١ :
لو لا أمر الشارع بخلاف الاطاعة لأن في باب الاطاعة والعصيان العقل مستقل
لاستحقاق الثواب عند
الصفحه ٦٢ :
هذا لاشكال على سيدنا الأستاذ وكان رحمة الله عليه في صدد رده يمكن الجواب
عنه كما أجاب بعض الأعاظم
الصفحه ٨٤ : مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم
يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٤٤ :
الفروع المسلمة في الفقه فحينئذ لا بد له من الالتزام بالترتب ، أحدها ان تكون
الاقامة واجبة للمكلف عصى
الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٥٨ : وان كان يشمله بما هو في حال الارادة إلا انه على نحو
القضية الحينية فيكون الامر بالاهم لا اقتضا
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ٧١ :
وما ذا يدل لاثبات ان الشارع إذا شاء ان يخاطب عبده يأخذ عنوان الجهل او
النسيان في خطابه بل يعلق
الصفحه ٧٣ : الفرد لأجل انه لا بد أن
يصرف قدرته في فعل الأهم لما سبق ان مقتضى الخطاب لزوم القدرة فى متعلقه فيما إذا
الصفحه ٩١ : بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له
لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية
الصفحه ٥١ :
ترى فى كفارة الافطار عن عمد فى شهر رمضان وغيرها وفيما نحن فيه أيضا كذلك
قال ان عصيت الازالة يكون