الصفحه ٧٨ :
نقول : ان الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل غاية الامر عند علم
المكلف بها تكون منجزة في
الصفحه ٩ :
التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون
نتيجته فى عالم الامتثال فعلية
الصفحه ١٦ :
الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في
الخارج.
المقدمة الثالثة
الصفحه ٣٠ : تركه في الامر وفي النهي عكس ذلك فيكون الخطاب في رتبة
العلة بالنسبة إلى الفعل والترك إن كان امرا وعكس
الصفحه ٣٢ : ثلاث وجوه بانه أما ان يكون احدهما قيدا للآخر كالقراءة فى
حال القيام وأما ان يكونا مطلقين كالصوم والصلاة
الصفحه ٤٩ :
والحال في الازالة والصلاة لم يكن قادرا من امتثالهما لاجل عدم الوسعة فى
الوقت إلّا باحدهما
الصفحه ٧٩ :
بمقدار معصية النهي عن التصرف فى الغصب يكون حكم الوضوء فعليا ويترتب عليه
امره فيكون وضوئه صحيحا
الصفحه ٣ : الابتلاء للخواص والعوام وكان بعض
العلماء العظام بل أغلبهم في هذه الازمنة قائلون بصحته سيما في زماننا هذا
الصفحه ٦ : صدور القبيح عن المولى الحكيم وهو بعينه فى المقام أيضا
موجود من غير فرق بين موارده أصلا ولا معنى للتخيير
الصفحه ١١ :
فتكون مرتبتها في مرتبة العلة كشرط المقتضى مثلا فتكون خارجة عن مرتبة
المعلول والمعروض أما ان كانت
الصفحه ١٥ : ومنوطة أما الاول فقد مر بيانه مفصلا واما الثاني فنقول
إذا نظرنا فيه نجد ان الارادة التي تعلقت بالفعل
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٣٥ : الكلام لا يتم من وجوه أما أو
لا فان الفرض القيد والتقيد ليسا داخلين فى المقيد حتى يلزم اجتماع النقيضين
الصفحه ٤١ : وفيهما ما لا يخفى.
أما الاول
جوابه سبق مفصلا بان الطولية في الرتبة لا ترفع غائلة طلب الضدين بل لا بد من