الصفحه ٨ :
الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه
الصفحه ١٢ : إلى الاطلاق يلزم فيما نحن فيه
ان لا يكون الترتب صحيحا إذ بعد سقوط شرطه وانقلابه من المشروطية يكون
الصفحه ٥٢ :
يكونان أمرين بسيطين لا مركبين من الاعدام وان قلنا ان الامر تعلق بترك
اعدام الصلاة يتطرق هذا
الصفحه ٥٣ : كما يقال على التحقيق انها عبارة من طلب
الشيء مع المنع عن بعض انحاء تروكه وهذا ليس إلا عبارة عن وجوب
الصفحه ٦٣ : دليلا على
وقوعه أيضا في الخارج والجواب عنه بأن اطلاق كل واحد من الدليلين فى باب التزاحم
كاف لنا دليلا في
الصفحه ٦٤ : شرعا كالوضوء مع التيمم لا يكون للتيمم امر اصلا عند التمكن من الماء كما
يستفاد هذا من لفظة (فَلَمْ
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ٧٢ : من قبيل
التضاد وغيره لكن لا بعنوان تمام المطابقة على الترتب المشهور وإلا كما عرفت لا
يمكن الالتزام
الصفحه ٣ : صلوات الله الملك العلام وسلامه ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الآن إلى
اليوم الذي يقوم حسابه وجزائه
الصفحه ٣٨ : يلزم
اجتماع الضدين أو النقيضين وان قيل لا يتحقق فيلزم عدم ترتب المعلول على العلة ،
فلا بد من الالتزام
الصفحه ٣٩ : الخطابان في الخارج في ظرف واحد وهذا يكون
طلب الضدين ، وأجاب عنه بأنه لا يلزم من اجتماع الخطابين في الخارج
الصفحه ٤٣ :
على النسبة الطلبية مثلا إذا قيل اضرب بهيئته يكون دالا على طلب الضرب من
العبد وكذا تدل على ايجاد
الصفحه ٤٦ : كالذي يفر من الصوم ويجعل نفسه
مسافرا وان كان تبديله للموضوع بسوء اختياره إذا لم يكن التبديل واجبا له او
الصفحه ٥٥ : ثلاث مراتب
مقدما من امر المهم فحينئذ بأي وجه يجتمع الأمران.
والقول في حال
عصيان امر الأهم هل يكون على
الصفحه ٦٠ : وقبيح منه تعالى ان يبعث المكلف ويلزمه بالمحال ولو عند
عقله هذا تمام الكلام في الاستدلال بصحته عقلا أما