ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون كذلك ولكن قلنا ما فيه من ان الاحكام ليست مجعولة اعتبارية كالوصية بالملكية أو الحرية بعد الفوت بما لا مزيد عليه فتدبر وقلنا فى الواجب المشروط أيضا لا اشكال في الشرط المتأخر فيكون الترتب ان قلنا بصحته من قبيل الشرط المقارن أو المتأخر مثل ان يقال بمن يعصي فلا اقل صل أو ان عصيت فصل فلا يلزم الاشكال كما أنه في العرف كذلك وقال إن كان اشكال الشرط المتأخر واردا لا اختصاص فيه على باب الترتب بل يرد فى مطلق الواجبات المضيقة بل الموسعة أيضا لان الواجب المضيق كلما حقق ملازم مع الشرط المتأخر لأن زمان الامتثال شرط متأخر في تصحيح التكليف وهو متأخر عن وقت التكليف ومرادنا من الواجب التعليقي ليس إلا كون التكليف مقدما على ظرف الامتثال ولو آناً ما فحينئذ كلمن يقول به في الواجبات المضيقة أو مطلقا كما قيل يتوجه الاشكال لكن بالبرهان أثبتنا أن الواجب التعليقي لا يمكن فضلا عن صحته فراجع أقول ان قلنا بصحة مبناه تم مقصوده لكنه عرفت ما فيه مع ان قوله كل واجب مضيق ملازم مع الواجب التعليقي والشرط المتأخر لا نفهم معنى مراده حيث حققنا فى محله ان الشروط من قيود الهيئة لا المادة فاذا قال المولى أن زالت الشمس فصل يكون وجوب الصلاة مقيدا على حصول الشرط لأن وجوبها يكون في هذا الفرض ولا داعي لا رجاع القيد إلى المادة وإلا لا يبقى معنى للقضايا الشرطية مع انها من المسلمات في
