إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة ومنوطة أما الاول فقد مر بيانه مفصلا واما الثاني فنقول
إذا نظرنا فيه نجد ان الارادة التي تعلقت بالفعل الاستقبالي تكون فعلية وموجودة فى
النفس ولكن الفعل الذي يقع في الخارج يكون معلقا لوجود شرطه مثل أن يقال فى جواب
من يسأل عن ارادة الكذائي اني اردت وبنيت لذلك الفعل ان وافقني فلان مثلا افعل كذا
فتكون الارادة والبناء فعلية إنما الاتيان بالعمل معلق على حصول شرطه نعم سنخ هذه
الارادة التقديرية والمنوطة غير سنخ الارادة المطلقة ومنه ظهر ان الارادة ليست على
تقدير بل الارادة تقديرية فتأمل جيدا هذا فى الارادة التكوينية وارادة التشريعية
أيضا كذلك طابق النعل بالنعل لانهم لا يقولون بالاختلاف بينهما غايته فى الارادة
التكوينية يكون المكلف نفسه متصديا للفعل وفى التشريعية عوضا عن التصدي يأمر غيره وهذا
لم يكن فارقا بينهما لان العمل في مرتبة متأخرة عن الارادة وليس جزء منها فحصل ان
الحكم يكون فعليا قبل وجود موضوعاتها خارجا مطلقا لانه ثبت بما بينا ان الحكم يكون
منتزعا من الارادة المبرزة والمفروض ان ارادة المولى حين الامر تكون فعلية فيكون
الحكم المنتزع منها أيضا فعليا لانه تابع لها ولا يتصور تخلف التابع عن المتبوع
وبعد وجود موضوعاتها أيضا يكون كذلك فينتج فى المشروط بعد حصول شرطه لا ينقلب عما
هو عليه فتكون النتيجة كما بينه لكن