حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية كانت أم خارجية كما في محاورات العرفية فلا يكون الحكم دائرا مدار جعل المولى واعتباره كما زعمه (قده) وبعبارة اخرى ان للاشياء ثلاثة اقسام اما جوهر او عرض او امر اعتباري اما الجوهر فهو الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في الموضوع والعرض بالعكس ويقال له المحمول بالضميمة أيضا والثالث امر خيالي اعتباري يكون مقيدا لاعتبار المعتبر مثل الزوجية والملكية فان العلاقة بين الزوج والزوجة أو المالك والمملوك امر خيالي اعتباري إمضاء الشارع وجعله ذا أثر وإلا أين وجود الزوجية والملكية فلا يكون إلا محض اعتبار إذا عرفت ذلك ان المقام لا نجده إلا من قبيل الثاني أعني محمولا بالضميمة لان الارادة ليست لها استقلال بل هي قائمة بالنفس فتكون عرضا حيث انها من كيفيات النفسانية وكذا اظهارها وهو اخبارها ولا نعني من الحكم إلا منتزعا من هذه الارادة المبرزة فيكون الحكم حينئذ فعليا لفعلية منشائه وان كان الواجب استقباليا بخلاف ما قاله (قده) من انه لم يكن فعليا إلا إذا وجد موضوعه ينطبق عليه قهرا فيكون فعليا هذا لا يتم إلا أن يكون الحكم امرا اعتباريا كالملكية والزوجية ولا يفرق فيما قلنا ان يكون الواجب مطلقا او مقيدا او مشروطا ان قلت ان في المشروط كيف يكون الحكم فعليا والحال ان وجوبه معلق لحصول شرطه مثل ان استطعت فحج وان عصيت امر الاهم فأت بالمهم كما فيما نحن بصدده حيث