الصفحه ٧١ : ء
شبهة تحصيل الحاصل وغيره.
والقول بانه لا بد في باب الترتب توجه
المكلف على المعصية وإلا لم يكن من هذا
الصفحه ٧٣ : بصحته الا القول باتيانه بداعي الملاك لو قلنا بكفايته لا
بقصد الأمر وفيه.
أولا بالنقض من
انه ربما يقول
الصفحه ٨٠ : الغصب أيضا غصب وممنوع عنه شرعا فليس له ان يتوضأ بقصده
إلا ان يكون الافراغ والتخلص واجبا أو جائزا كتوقف
الصفحه ٥ : المقام ظاهرا عكس ما قاله (قده) حيث اذا تأملنا فى المقام الاول نجده
أنه لا يكون إلا شرعيا وفي المقام
الصفحه ٦ : الشرعي إلا هذا فليس للعقل أن
يحكم حكما تخييريا في قبال حكم الشرع.
ببيان أوضح
الواجب التخييري كما هو
الصفحه ٩ :
التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون
نتيجته فى عالم الامتثال فعلية
الصفحه ٢٥ : متأخر
عن وقت التكليف ومرادنا من الواجب التعليقي ليس إلا كون التكليف مقدما على ظرف
الامتثال ولو آناً ما
الصفحه ٣١ : وإلا لم يكن صحيحا ففي الواقع صحته متوقفة على ثلاث
مقدمات وهي الثاني والرابع والخامس من المقدمات
الصفحه ٣٢ :
بمرتبتين أو ثلاث مراتب عن خطاب الاهم فكيف يجتمع الطلبين حينئذ والاجتماع
بينهما لا يتصور إلا من
الصفحه ٣٥ : يكون كذلك وليس هذا إلا اجتماع طلب النقيضين فلا يمكن
ان يكون امر المهم مقيدا لصورة فعل الاهم ايضا وهذا
الصفحه ٣٧ : يتوجه هذا الاشكال وغيره عليهم فليس هذا إلا دعوى محض في حقهم. توضيحه انهم
يقولون في عالم الخارج إذا توجه
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا
الصفحه ٤٤ :
ثم استشهد (قده) بعدة
فروع فقهية لاثبات مدعاه قال ان الذي لم يقل بالترتب لا مناص له إلا القول بتلك
الصفحه ٤٨ :
وإلا ان كان واجبا رده مطلقا لا بد أن يقال بواسطة تأخيره يكون عاصيا
ومستحقا للعقاب ولا يقولون به
الصفحه ٥٤ : والتشريع لا يكون الترتب صحيحا بل نقول
فى الوقت المضيق الذي لا يمكن للمكلف الاتيان إلا باحدهما كيف يجوز عقلا