الاضافات.
واما الثانى ـ فهو ما يلزم الكلام بدون قصد المتكلم مثل دلالة قوله ـ تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً). مع قوله ـ تعالى ـ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ). على كون اقل الحمل ستة اشهر فانه غير مقصود فى الآيتين.
هذه اقسام المنطوق.
«المبحث الثاني في»
«المفهوم»
اما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور فى النفى والاثبات ، فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب ويسمى بلحن الخطاب وفحوى الخطاب وإلّا فهو مفهوم المخالفة ويسمى بدليل الخطاب وهو اقسام.
مفهوم الشرط والغاية والصفة والحصر واللقب ـ وغير ذلك ـ وسيجىء تفصيلاتها.
«الاول»
«مفهوم الشرط»
اختلفوا فى حجية مفهوم الجملة الشرطية. وبعبارة اخرى تعليق الحكم على شىء بكلمة ان واخواتها يفيد انتفاء الحكم بانتفاء ذلك اولا
والظاهر انه لا فرق بين ادوات الشرط والاسماء المتضمنة معنى الشرط مثل قوله ـ تعالى ـ : («وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فذهب جماعة الى العدم.
والاول اقرب لان المتبادر من قولنا ان جاءك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك اكرامه. وهو علامة الحقيقة. فاذا ثبت فى العرف ثبت فى الشرع واللغة لاصالة عدم النقل.
وما قيل : «معناه فى العرف الشرط فى اكرامك اياه مجيئه» فليس على ما ينبغى لانه مبنى على الخلط بين اصطلاح النحاة والاصوليين فى الشرط وناظر الى
