البحث في خلاصة القوانين
٢٢/١ الصفحه ٧٠ : ـ
فذلك مناقشه فى المثال فلنمثل بما ذكره بعض المدققين بامر المولى عبده بمشى خمسين
خطوة فى كل يوم ونهاه عن
الصفحه ١٧١ : عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «ما حق الله ـ تعالى ـ على خلقه. فقال ان يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما
لا
الصفحه ٣٩ : عليه
وجوده.
الثانية الامر
حقيقة فى الواجب المطلق على الاصح للتبادر واستحقاق العبد التارك للامتثال
الصفحه ٨٨ : ـ العموم. فلو قال السيد لعبده
: لا تضرب احدا. ثم ضرب العبد واحدا استحق عقاب المولى.
وللاتفاق على
دلالة
الصفحه ١٧٧ : ابن
ابى حمزة ورواية عبد الرحمن ابن ابى عبد الله وغيرها.
ويدل عليه ـ
ايضا ـ ما ورد من حلية ما يختلط
الصفحه ٣٤ : الحائض
والنفساء بالصلاة والصوم بعد رفع المانع وقال بالوجوب.
والجواب عنها
ان مثل قول المولى للعبد بعد
الصفحه ٣٦ : وقت.
وان اريد العام
سقط الاولان ويجىء عليه الباقى.
واحتجاج القائل
بالمرة بامتثال العبد عرفا لو
الصفحه ٣٧ : التراخى بل هى لطلب الماهية لما مر.
واستدلال
القائلين بالفور بمذمة العبد اذا أخر السقى عند قول المولى
الصفحه ٥٩ :
الاصوليون فى ان اتيان المأمور به على وجهه هل يقضى الاجزاء. المشهور نعم وخالف
فيه ابو هاشم وعبد الجبار.
لنا
الصفحه ٦٤ :
المراد من
النهى نفس ان لا تفعل لصدق الامتثال بمجرد ترك العبد ما نهاه المولى مع قطع النظر
عن انه
الصفحه ٦٦ : بعدمه.
فمن يقول
بالفور مع عدم قوله بالتكرار لعله يدعى التبادر فى الفور ويقول : ان العقلاء يذمون
العبد
الصفحه ٦٩ : العبادة واما لزوم ذلك فى
الخصوصيات فلم يثبت.
الثالث ـ ان
السيد اذا امر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون فى
الصفحه ٧٢ : النظر
عن الافراد والعوارض والاوصاف كالنهى عن صلاة الحائض وصومها ونكاح الخامسة لمن
عنده اربع وبيع العبد
الصفحه ١٦٩ : » ـ ونحوهما ـ.
وقد يستدل
بصحيحة عبد الله بن سنان ـ رواه فى الكافى فى نوادر المعيشة ـ عن الصادق ـ عليه
الصلاة
الصفحه ١٧٣ : المذكورة فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وكذلك
حملها على التقية لاختلاف العامة فى المسألة.
وخامسا نقول ان