جديد لاحتمال ان يكون غرض الآمر اتيانهما مجتمعا فمع انتفاء احدهما ينتفى
الاجتماع.
وكذا لا يجدى
كونهما شيئا واحدا فى اثبات كونه بفرض جديد لاحتمال كون المراد المطلق ـ لا بشرط
الخصوصية ـ وذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق فلا ينتفى بانتفاء القيد وفيه ان الظاهر
من القيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية.
فالحق ان
التبادر من المقيد شىء واحد ولا نفهم من قول الشارع : صم الخميس. الا شيئا واحدا
بل يستفاد منه على القول بحجية مفهوم الزمان ومفهوم اللقب الدلالة على العدم ـ
ايضا ـ.
ومن ذلك يظهر
انه لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه لانتفاء الموضوع ولا قولهم : «ما لا يدرك كله لا
يترك كله» و «الميسور (لا يسقط بالمعسور).»
وكذا الكلام فى
غير الوقت من القيود فلا فرق بين المفعول فيه والمفعول به والحال وغيرها فلا يصح
تفريع وجوب الغسلات الثلاث بالقراح لو فقد السدر والكافور إلّا ان يثبت بدليل من
خارج.
«المبحث السادس عشر في»
«الامر بالامر»
الامر بالامر
امر لفهم العرف والتبادر. ويؤيده انا مأمورون باوامر الرسول (ص) ـ عن الله ـ تعالى
ـ
وقوله : «مروهم
بالصلاة وهم ابناء سبع». الاجماع اوجب الخروج عن ظاهره ولذا نقول باستحباب عبادة
الصبى ونضعف كونها محض التمرين.
ومن فروع
المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا ان يبيع هذا الفرس. فهل لبكر قبل ان يأمره
عمرو ان يتصرف فيه وهل يصح بيعه.
تم بحمد الله
والمنة الجزء الاول من المجلد الاول فى العشر الثانى من شوال سنة خمس وسبعين بعد
الف وثلاثمائة من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية. ويتلوه الجزء
الثانى ـ إن شاء الله تعالى ـ من النواهى.