المقيد.
والمطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده والمقيد ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده.
الثانية الامر حقيقة فى الواجب المطلق على الاصح للتبادر واستحقاق العبد التارك للامتثال المعتذر بأن امر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم ولأصالة عدم التقييد.
ويظهر من السيد القول بالاشتراك فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج. ودليله الاستعمال.
والجواب ان الاستعمال اعم نعم استثنى السيد الواجب بالنسبة الى السبب فقال بكونه مطلقا بالنسبة اليه لعدم امكان الاشتراط لعدم انفكاك المسبب عن السبب.
الثالثة ما يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط.
والسبب هو : ما يلزم من وجوده وجود الشىء ومن عدمه عدمه لذاته. فخرج الشرط والمانع فإن الشرط هو :
ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده.
والمانع : ما لا يلزم من عدمه عدم شىء بل يلزم من وجوده عدم شىء.
ويدخل فى الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية والعادية والشرعية.
والسبب والشرط كل منهما اما شرعى او عقلى او عادى
فالسبب الشرعى كالوضوء والغسل بالنسبة الى الطهارة. والعقلى كالنظر المحصل للعلم الواجب والعادى كجز الرقبة فى القتل الواجب.
والشرط الشرعى كالوضوء بالنسبة الى الصلاة والعقلى كترك الاضداد فى الاتيان بالمأمور به ، والعادى كغسل شىء من العضد لغسل اليد فى الوضوء وشاع التمثيل لذلك بامر المولى عبده بالكون على السطح فالسلم ونصبه من الشروط والصعود سبب.
