«المبحث الثالث عشر»
«مشافهة المفتي»
لا يشترط مشافهة المفتى فى العمل بقوله بلا خلاف ظاهر.
واحتجوا عليه بالاجماع على جواز رجوع الحائض الى الزوج العامى اذا روى عن المفتى بل الظاهر الاعتماد على مكتوبة ايضا مع امن التزوير.
ويدل عليه العمل بكتب النبى (ص) والائمة (ع) فى ازمنتهم وللزوم العسر والحرج لولاه.
«المبحث الرابع عشر في»
«تقليد الميت»
وفى جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف
والمشهور ـ عند اصحابنا ـ العدم.
والاحتجاجات المذكورة لنفى الحجية ـ كلها ـ ضعيفة.
اقواها ما اختاره صاحب لم (من) ان ما دل على جواز التقليد امران :
الاول ـ الاجماع الذى نقله جماعة من العلماء على الاذن للعوام فى الاستفتاء وهو ظاهر بل صريح فى الاحياء.
الثانى لزوم العسر والحرج لولاه وهو لا يثبت جواز تقليد الميت ـ مطلقا ـ حتى لو كان هناك حى بل صرح بعضهم بالاجماع على العدم مع وجود الحى.
اقول ان العامى اما ان نقول رجوعه الى المجتهد مقتضى النص والدليل مثل امرهم (ع) ـ بالرجوع الى زرارة ويونس وامثال ذلك.
او من جهة الدليل العقلى بانه مكلف يقينا بالحكم الواقعى وباب العلم اليه منسد.
ويمكن القدح فى الاول بمنع الدلالة على التقليد المصطلح وانه ليس مما يحصل به العلم للمقلد ولا الظن الا من جهة تقليد غيره سلمنا لكنه لا يفيد إلّا الظن