الرأى فانه ليس بظهور البطلان مطلقا اذ ربما يتغير رأى المجتهد ولا يظهر له بطلان الاول ويحتمل بعد صحته ـ ايضا ـ فهو لا يجوز نقضه الا مع ثبوت التقصير.
وقال المحقق الاردبيلى ان فى صورة ظهور البطلان ينقض الحكم والفتوى كلاهما وفى صورة تغير الراى لا ينقض شىء منها وهذا هو التحقيق.
نعم يجوز المخالفة فى الفتوى فيما وقع النزاع وترافعا عند الحاكم وفى موضوع آخر وفيما لم يناف ما اثبته الفتوى من الاحكام الملزومة الاستمرارية فالفرق بين الحكم والفتوى فى جواز المخالفة فى الجملة فى الفتوى دون الحكم
«المبحث الحادي عشر في»
«عدم جواز العدول»
اذا عمل العامى بقول مجتهد فى مسألة لا يجوز له الرجوع الى غيره فى هذه المسألة ونقل عليه الاجماع المؤالف والمخالف.
ولعل وجهه ان قول المجتهد كالامارة الراجحة فلا يجوز العدول عنها بلا وجه مع انه يوجب اختلال ـ النظام ـ غالبا ـ اذ قد يتغير دواعى المقلدين آناً فانا.
واما فى غير تلك المسألة فالاظهر الجواز للاصل وعدم المانع وعمل المسلمين فى الاعصار والامصار.
«المبحث الثاني عشر في»
«ان غير المجتهد يفتي من دون ان يحكي عنه»
اختلفوا فى ان غير المجتهد هل له ان يفتى بمذهب مجتهد من عند نفسه من دون ان يحكى عنه.
الحق العدم لانه تدليس وقول بما لا يعلم ، فان ظاهره الاخبار عن علمه.