الصفحه ٤٠ :
ثم ان مقدمة
الواجب تنقسم الى ما يتوقف عليها وجوده كما مر. او يتوقف عليها صحته كالطهارة
للصلاة على
الصفحه ١٦٢ :
لعدم الالتفات الى النادر.
وقد استدل على
المختار ـ مضافا الى ما مر ـ باجماع العصابة على الرجوع فى
الصفحه ١٩٩ : ـ كما مر.
وقد يجاب بما
روى انه قد ذبح لكن كلما قطع التحم. وعليه فلم يبق مورد للنسخ.
الثالث ما روى
ان
الصفحه ١٧٦ : فاحكم هنا بها ـ وكذا الكلام فى الاضطرار الى اكل الميتة وشرب
الماء النجس ـ
والتمسك بذلك
فى مثل طهارة
الصفحه ٧١ : . وتحقيق المقام يستدعى رسم مقدمات :
الاولى ـ
المراد بالعبادة ما احتاج صحته الى النية. وبعبارة اخرى لم
الصفحه ١١٧ :
زمان العمل بالعام. وهو غير معلوم بل خلافه معلوم لاتفاقهم على ان الاحكام الكلية
بعد الرسول (ص) باقية الى
الصفحه ٢٠٥ : انهم ان
ارادوا بذلك الغافل بالمرة او العاجز عن ادراك ما ذكر ، فهو كما ذكروه لكن يرد
عليهم ان تخصيص ذلك
الصفحه ١١٥ : بين ما دل عليه العام من افراد الخاص ونفس الخاص
وهو ملغى ـ باجمعه ـ.
فالاولى ان
يقال دليلان تعارضا
الصفحه ٢١٦ : كانوا يدعونهم
بذلك الى النجاة ولا يفرقون بين معاند ومجتهد وخال عنهما.
واما حجة
الجاحظ فما مر من انه
الصفحه ٢٦ :
والنون حينئذ الى الفردين من المسمى بالعين او اكثر ويكون من قبيل عموم
الاشتراك اللهم إلّا ان يقال
الصفحه ٤٣ : عدم توقفه على الشرط هف.
والجواب اختيار
الشق الثانى وان عدم الاتيان بتمام المأمور به ـ لا من جهة عدم
الصفحه ٨٨ :
«المبحث الاول في»
«ان للعموم صيغة تخصه»
اختلفوا فى ما
يدعى كونه موضوعا للعموم على اقوال
الصفحه ١١٦ : المتصلين من دون تراخ ان
جعلنا المقارنة اعم من الحقيقة.
والحق فيه بناء
العام على الخاص لما مر من الفهم
الصفحه ٤٧ : ، وسنبطل ما تشبث به الخصم.
نعم يدل عليه
دلالة تبعية ـ من قبيل دلالة ـ الاشارة ـ لكن ليس مما يثمر فيما نحن
الصفحه ٦١ :
التبادر من المقيد شىء واحد ولا نفهم من قول الشارع : صم الخميس. الا شيئا واحدا
بل يستفاد منه على القول