الصفحه ٢٧ : حصول النسبة الى من قام
به خلاف (١) وقد يعتبر المضى بالنسبة الى زمان النطق ويظهر الثمرة
فى مثل قولنا
الصفحه ١٥٥ : ادى اليه ظنك وان
تحتاط فكما تحتاط فى الفتوى والعمل بالظن من جهة ما دلك عليه من الآيات والاخبار
الدالة
الصفحه ٥٦ : وقد علمه قطعا
وإلّا لم يقدم على قتل ولده ولم يحتج الى فداء واجيب بان ذلك من باب البداء الذى
تقول به
الصفحه ٢١ :
والانصاف ان
كون هذه منساقة بسياق النظائر من الادلة على كون العبادات اسام للاعم فهو على ذلك
ادل
الصفحه ٣٥ : »
المشهوران صيغة
افعل تدل على طلب الماهية. وقيل على التكرار ، وقيل على المرة.
ويظهر من بعضهم
ان مراد
الصفحه ٣٦ : القائلين بدلالته على التكرار
واما غيرهم فذهبوا الى اقوال :
ثالثها دلالته
عليه مع فهم العلية فيكون من باب
الصفحه ١٢٠ : الحقيقى والمعهود
الخارجى.
والمقيد ما دل
لا على شائع فى جنسه.
وله تعريف آخر
وهو : ما اخرج من شياع مثل
الصفحه ٣٢ :
على الوجوب بنفيه الاصل.
احتج من قال
بكونها حقيقة فى الندب بما مر وبقوله (ص) : «اذا امرتكم بشىء فاتوا
الصفحه ٢٣٣ : المجتهد فلا بد فى المسائل الفقهية من الرجوع الى ما يحصل به الظن
منها ويترجح صحتها وموافقتها للحق فى نظر
الصفحه ٦٤ :
المراد من
النهى نفس ان لا تفعل لصدق الامتثال بمجرد ترك العبد ما نهاه المولى مع قطع النظر
عن انه
الصفحه ١٥٨ : .
ولما ذكره
الكشى انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
ولما ذكروا ان
اصحابنا يسكنون الى مراسيله
الصفحه ١٩٤ :
المناسب وهو فى الاصطلاح ـ وصف ظاهر منضبط يحصل ـ من ترتب الحكم عليه ـ ما يصلح ان
يكون مقصودا للعقلاء مثل
الصفحه ٣٧ : يعلمه تكليف بالمحال : ولا دلالة
فى الصيغة على وقت معين».
فاجيب عنه ـ
مرة ـ بأنا نجوز التأخير الى حصول
الصفحه ٥٩ : التكرار اذ المرة انما هو بالتنصيص
واسقاط القضاء على القول بالاجزاء من جهة عدم الدليل ، وكذا ثبوت فعله
الصفحه ١٨٤ :
الاستصحاب ينقسم الى اقسام كثيرة.
فتارة من جهة
الحال السابق انه الوجود او العدم وان ما ثبت ، من الشرع او