الصفحه ٧٢ : الفساد لان الاحكام الشرعية توقيفية ومنها الصحة والاصل
عدمها وعدمها يكفى فى ثبوت الفساد لان عدم الدليل
الصفحه ٢٠ :
العلماء فى المجمل والمبين ولم يحتملوا ارادة نفى الحقيقة الاعلى تقدير هذا القول
وذلك ـ ليس لان الاصل الحمل
الصفحه ١٥٦ : بعمل الاصحاب.
والحاصل انا لم
نجوز العمل بخبر الفاسق لعدم حصول الظن به او لحصول الظن بعدمه ـ لا لانه
الصفحه ٤٦ : الفعل ايضا واجب لان
ما لا يتم الواجب الا به واجب.
والجواب عن
الاول منع ذلك الا فى العلة والمعلول عند
الصفحه ٨٢ : باطل لان رفع الايجاب
عدم الوجوب وهو اعم من الحرمة نعم اذا كان الحكم هو الجواز ـ بالمعنى الاعم يكون
الصفحه ٣٢ : ، فانظر الى العرف ترى ان السيد اذا قال لعبده : «افعل» فلم يفعل عد
عاصيا وذمه العقلاء للترك وان لم يكن
الصفحه ١١٢ :
«المبحث الثانی»
(اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده)
اذا تعقب العام
ضمير يرجع الى بعض ما
الصفحه ١٣ : العلامة فيه مطرد ولو كان فى صنف من ذلك
النوع (٢).
«في الاستعمال»
اذا تميز
المعنى الحقيقى من المجازى
الصفحه ٤٤ :
تنبيهات
الاول : ربما
يتوهم انه لا خلاف فى وجوب المقدمة اذا كانت المقدمة (عبارة عن) اتيان امور
الصفحه ١٠٧ : ارتكاب الشبهة
المحصورة الى ان يلزم منه العمل بالحرام لا يتم هنا لان فتح باب الرخصة فى ذلك
لآحاد المكلفين
الصفحه ١٥٨ : والعقل والاسلام والايمان
والعدالة والضبط.
والتحقيق ان
هذه الشرائط انما تتم اذا ثبت جواز العمل بخبر
الصفحه ١٨٢ : باصل البراءة اذا لم يثبت دليل فاذا فرض كون
الاستدلال به موجبا لشغل الذمة من جهة اخرى فلا وجه لمنعه لان
الصفحه ١٩٤ : كذا او لاجل كذا او لانه كذا او كى يكون كذا ـ ونحو ذلك ـ. ودونها
فى الظهور اللام والباء.
واما الثانى
الصفحه ٢١٢ : امكن حصول الجزم من تقليد المجتهد لهؤلاء المتفطنين لان تكليفهم احد الامرين ـ
فهو ـ نظر واجتهاد يرجع الى
الصفحه ٤٢ : بالمحال ولا مانع منه اذا كان السبب هو المكلف قلنا فيما نحن فيه ـ
ايضا ـ صار المكلف سببا للتكليف بالمحال