الصفحه ٢١ : لوجوب المضى فيه».
اقول يظهر من
قوله «الا الحج لوجوب المضى فيه» ان كلامهم فى المطلوبات الشرعية وان
الصفحه ٩٠ :
لحوق هذه اللواحق اوضاعا نوعية مستفادة من استقراء كلامهم.
والقول بثبوت
الوضع الشخصى. بالنسبة الى
الصفحه ١١٧ :
كان الخاص فى كلامهم ، يلزم وقوع النسخ بعد النبى ـ (ص) ـ وهو باطل لانقطاع
الوحى بعده وهو مدفوع بأن
الصفحه ١٣٠ : عليه وتأخر واعتمد فى ذلك على ما رواه اصحابنا من الاخبار المتواترة من ان
الزمان لا يخلو من حجة كى ان زاد
الصفحه ٩ : وقد تكون نفس العبادة
ومعرفة ماهية العبادة وظيفة الفقه فلا ينعكس الحد.
ويمكن دفعه
بالتزام الخروج لان
الصفحه ١٣٨ : لمعرفته
وقصصا عمن غبر ووعدا ووعيدا واخبارا بما سيجىء ، وما كان ذلك الا لان يفهم قومه
ويعتبروا به ، وقد
الصفحه ٩٥ : الاخوين عما زاد عن السدس ، والاصل فى
الاستعمال الحقيقة.
وفيه ان
الاجماع هو الدال ـ لا الآية ـ سلمنا لكنه
الصفحه ١٩٣ : «اذا
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...» يدل على ان الصلاة علة غائية وكذلك يحرم
الخمر لانه (لانها
الصفحه ١٩٢ : ـ لا لانه هذا الفرد الخاص من المسكر ـ وذلك انا اذا لاحظنا كون
الخمر من افراد كليات متعددة ـ كالمائع
الصفحه ١٥١ :
تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا كان هناك قرينة تدل على ذلك
كان الاعتبار بالقرينة
الصفحه ٩٢ :
لان مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعراة عن ملاحظة الافراد ـ مع
التعين ـ والحضور فى الذهن
الصفحه ٩٨ : .
واما الثانى
فمعدوم لان المفروض انتفاء الدليل.
والاشتراك فى
التكليف ، مع كون الرسول (ص) مبعوثا الى
الصفحه ٩٣ :
ضعيف لان عدم امكان اكل الاخباز وشرب المياه قرينة على عدم العموم وعدم
جواز التأكيد بما يؤكد به
الصفحه ١٢٥ : لزوم القبح لعدم الافهام
فاسد لان ذلك انما يتم اذا كان وقت الحاجة. والفائدة فيه قبلها. ووقوعه فى الآيات
الصفحه ٥٧ :
«المبحث الثالث عشر في»
«نسخ الوجوب»
اختلفوا فى ان
الشارع اذا اوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى