الجمهور على ان المصيب فيها واحد وان النافى للاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد ام لم يجتهد.
وخالف فى ذلك الجاحظ حيث قال : انه لا اثم على المجتهد وان اخطأ لانه لم يقصر بالفرض.
احتج الجمهور بان الله تعالى ـ كلف فيها بالعلم ونصب عليه دليلا فالمخطئ له آثم مقصر فيبقى فى العهدة.
وقد يستدل بقوله ـ تعالى ـ (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا). فاليهودى اذا جاهد فى الله يهتدى الى الاسلام فاذا لم يهتد يظهر انه مقصر.
واحتجوا ـ ايضا ـ بإجماع المسلمين على قتال الكفار وعلى انهم من اهل النار وانهم كانوا يدعونهم بذلك الى النجاة ولا يفرقون بين معاند ومجتهد وخال عنهما.
واما حجة الجاحظ فما مر من انه غير مقصر.
وقد يستدل ـ ايضا ـ بأن تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف ما لا يطاق فان المقدور انما هو النظر وترتيب المقدمتين واما الاعتقاد بالنتيجة فهو اضطرارى لا يمكن التكليف بخلافه.
وهذا الاستدلال ضعيف فان التكليف بما لا يطاق اذا نشأ من سوء الاختيار الحاصل هنا بالتقصير ـ على فرض التقصير ـ لم يثبت استحالته.
هذا حال العقائد التكليفية العقلية ، الاصلية والفرعية كقبح الظلم والعدوان ووجوب رد الوديعة واداء الدين واستحباب التفضل والاحسان التى يستقل بها العقل.
واما الفرعية الشرعية كالعبادات والمعاملات فقالوا : ان كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها ـ ايضا ـ واحد والمخطئ غير معذور.
والظاهر ان مرادهم ان يكون على المسألة دليل قطعى بحيث لو تفحصه