وهذا مختص بالذى حصل له العلم بان اللازم على المكلف اما الاجتهاد او التقليد.
واما الثالثة فان امكن حصول الجزم من تقليد المجتهد لهؤلاء المتفطنين لان تكليفهم احد الامرين ـ فهو ـ نظر واجتهاد يرجع الى القسم الاول ولكن حصول الجزم نادر.
واما الجزم الحاصل لغير هؤلاء من تقليد غير المجتهدين مثل الجزم الحاصل للاطفال والنساء والعوام الناشئ عن قول آبائهم وامهاتهم واساتيدهم فخارج عن مطرح انظارهم فى هذا المقام لانهم يقولون بجواز التقليد فى الفروع ولا يجوز فى الاصول وموضوع المسألة واحد.
فظهر ان محل النزاع ما اذا حصل الخوف من جهة تفطنه لوجوب شكر المنعم.
والحق مع جمهور علمائنا من وجوب النظر حتى يحصل القطع لعدم زوال الخوف للنفس من المضرة إلّا بذلك وما لا يتم الواجب الا به واجب واذا لم يقدر على تحصيل القطع يكتفى بالظن للزوم التكليف بالمحال لولاه.
واما لزوم تحصيل اليقين ـ بمعنى الجزم الثابت المطابق للواقع ـ مطلقا ففى غاية العبد.
اذا تمهد هذا فنقول :
هنا مقامات :
الاول : هل يجب معرفة الله ـ تعالى ـ.
الثانى : ان الوجوب على فرض ثبوته عقلى او شرعى.
الثالث : هل يكفى فى المعرفة التقليد او يجب الاجتهاد.
المقام الاول يستغنى عنه بالبحث فى المقام الثانى.
اما المقام الثانى فهو ان الامامية والمعتزلة والحكماء يقولون بوجوبه عقلا و