«معنى الاجتهاد»
«جواز الاجتهاد والتقليد»
الاجتهاد ـ لغة تحمل المشقة و ـ اصطلاحا ـ استفراغ الوسع فى تحصيل الحكم الشرعى الفرعى ممن عرف الادلة واحوالها وكان له قوة قدسية يتمكن بها عن رد الفرع الى الاصل.
وما يحصل منه قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وكلاهما حجة على المجتهد والمقلد له.
اما الاول فظاهر.
واما الثانى فلانسداد باب العلم غالبا مع بقاء التكليف وعدم دليل على وجوب الاحتياط فلا مناص من العمل به
لكن الاخباريين انكروا الاكتفاء بالظن وحرموا العمل عليه ونفوا الاجتهاد والتقليد ظنا منهم ان باب العلم غير مسند بدعوى ان اخبارنا قطيعة فيجب على كل احد متابعة كلام المعصومين ـ (ع) ـ
وهذا كلام لا يفهمه غيرهم فان دعوى قطيعة اخبارنا ـ مع ان البديهة تنادى بفسادها ـ لا تفيد طائلا مع ظنية دلالتها واختلالاتها واختلافاتها وتعارضها.
ويدل على جواز التقليد ـ مضافا الى البراهين العقلية ـ الآيات والاخبار مثل آية النفر وقوله ـ تعالى ـ : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ..) وقول الصادق ـ (ع) ـ لأبان بن تغلب : «افت ..» او عليكم بفلان وفلان و «خذوا معالم دينكم عن ...» فلان.
