فلو كان العمل
بخبر الواحد يجرى هذا المجرى لوجب فيه ـ ايضا ـ مثل ذلك وقد علمنا خلافه» انتهى ما
اردت نقله.
وقال العلامة
فى النهاية : «اما الامامية فالاخباريون منهم لم يعولوا فى اصول الدين وفروعه
الاعلى اخبار الآحاد المروية عن الائمة ـ (ع) والاصوليون منهم كأبى جعفر الطوسى ره
وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى ره واتباعه لشبهة حصلت
لهم» انتهى.
ويظهر دعوى
الاجماع ـ ايضا ـ من المحقق ـ على ما نقل عنه ـ
وبالجملة من
تتبع سيرة الفقه واحوال اصحاب الرسول (ص) والائمة (ع) ولاحظ الاخبار الدالة على
رخصتهم فى العمل بكتب اصحابهم والرجوع اليهم ، والاخبار الواردة فى بيان علاج
الاخبار المتخالفة سيما مع ملاحظة ان ذلك هو طريقة ـ العرف والعادة وجميع ارباب
العقول بل مدار العالم واساس عيش بنى آدم كان على ذلك ، يظهر له العلم بجواز العمل
بخبر الواحد فى الجملة.
وما يستبعد من
انه لو كان العمل بخبر الواحد جائزا وواقعا فى زمان الائمة ـ (ع) ـ لم يختف على
مثل السيد ره مع قربه بزمانهم ـ (ع) وكمال فطانته واطلاعه فمدفوع باستبعاد انه لو
كان وجوب الاقتصار على اليقين الحاصل من مثل الاخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة
ثابتا وكان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة الائمة (ع) ومذهبا لهم لصار ذلك
شايعا من باب حرمة القياس ولم يختف على مثل الشيخ حتى ادعى اجماعهم بل التحقيق ان
الاشتباه انما حصل للسيد ومن تبعه.
الخامس ـ
الادلة الدالة على حجية ظن المجتهد فى حال غيبة الامام ـ (ع) ـ من امثال زماننا
المتباعدة عن زمان الائمة (ع) فانك اذا تأملتها تقدر على استنباط حجية خبر الواحد
منها.
الاول ـ ان باب
العلم القطعى فى الاحكام الشرعية مسند فى امثال زماننا غالبا ولا ريب انا مشاركون
لاهل زمان المعصومين ـ (ع) ـ فى التكاليف ، فينحصر الامتثال