الصفحه ٦٥ :
احتجوا بأن
النهى طلب ترك الطبيعة ومنع ادخال الماهية فى الوجود وهو انما يتحقق بالامتناع عن
ادخال
الصفحه ١٣٣ :
يتداولون هذه المسألة بينهم لضبط المسائل او لرجوع من يحتاج فى هذه المسائل
الى الرجوع بهم ، فيحصل
الصفحه ١٣٤ :
«المبحث الرابع في»
«الشهرة»
قال فى الذكرى
: «الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان اراد فى
الصفحه ١٨٠ : يلزم المحذور نظير من يحمل المفرد المحلى فى مثل قوله ـ تعالى ـ (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ...) على العموم
الصفحه ١٩٥ : الشرع ـ
فمنها : الدوران
وهو الاستلزام فى الوجود والعدم. وسمى الاول بالطرد والثانى بالعكس واختلفوا فيه
الصفحه ٢٠٦ :
رأى المجتهد الذى فى ذلك البلد او احد المجتهدين وما الدليل على ذلك وحكم
المجتهد بعد اطلاعه
الصفحه ٢٣٤ :
وافق واحدا من تلك الاخبار المذكورة ام لا هذا فى ترجيح الراجح.
بقى الكلام فى
التعادل والعجز عن
الصفحه ٢٣٥ : المشترك في اكثر من معنى
٢٣
المقدمة
٧ ـ ٢٨
المشتق
٢٧
الصفحه ١٢ :
وبما ذكرنا
يندفع ما يتوهم : ان التبادر موجود كذلك فى المجاز المشهور فلا يكون لازما خاصا
لها وذلك
الصفحه ٢٣ : اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهية العبادات بلا خلاف ـ كما
يظهر من كلمات الاوائل والاواخر ـ واما
الصفحه ٣٢ : مندوب مثل قوله
: «اغتسل للجمعة والزيارة والجنابة ولمس الميت». وغير ذلك. مدفوع بانه لا يتصور فى
ذلك قبح
الصفحه ٣٦ : الضد والنهى يفيد دوام الترك ويلزمه دوام فعل المأمور به.
فيه منع الاستلزام اولا ان اريد الخاص ومنع
الصفحه ٤٠ : الواجب كالصلاة فى اكثر من ثوب عند اشتباه الثوب الطاهر ومن
المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين ونظيره
الصفحه ٤٦ :
اختلاف المتلازمين فى الحكم.
ثانيهما ـ انه
لا يتم ترك الحرام إلّا بإتيان فعل من الافعال وهو واجب فذلك
الصفحه ٤٧ : فيه كما مر.
احتج المثبتون
للاستلزام العقلى بوجوه :
الاول ان ترك
الضد مما لا يتم فعل المأمور به الا