الصفحه ١٥٧ : ظاهرة فى اصول الدين بالنظر الى سياقها سلمنا العموم لكن ما ذكر
من الادلة يخصصها لان الخاص مقدم على العام
الصفحه ١٧٤ : ما رواه
على بن محمد الخزاز فى كفاية النصوص ـ على ما نقل عنه ـ بسنده عن الحسن ـ (ع) ـ
انه قال فى جملة
الصفحه ١٨٤ :
واما الثالث
فقد ظهر ما فيه مما مر.
«المبحث الرابع في»
الاستصحاب
استصحاب الحال
هو كون حكم او
الصفحه ١٨٩ :
فى قابلية الامتداد ومقداره فالاستصحاب حينئذ ينصرف الى اقلها استعدادا
للامتداد.
ولنأت بمثال
الصفحه ٢١٠ :
«المبحث الرابع في»
«عدم جواز التقليد في اصول الدين»
المشهور عدم
جواز التقليد فى اصول الدين
الصفحه ٢٦ : ان التثنية والجمع مستبد بوضع على حدة فيمكن حينئذ
القول بالتجوز فى هذا اللفظ فيستعمل فى شيئين متفقين
الصفحه ٧٠ :
مخصوص ثم خاطه فى ذلك المكان نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر والنهى.
واجيب بأن
الظاهر فى المثال
الصفحه ٧٣ :
واما المنهى
عنه لجزئه فكالنهى عن قراءة العزائم فى الصلاة وبيع الغاصب مع جهل المشترى على
القول بأن
الصفحه ٩٠ : كل واحد من المعانى بملاحظة كل واحد من اللواحق فى كل
واحد من الاسماء لعله جزاف فيستفاد ان هناك مفهوما
الصفحه ٩٦ :
ـ ايضا ـ لا يختلف فيها.
والنهى كالنفى
فيما ذكر.
والظاهر ان
النكرة فى سياق الاستفهام ـ ايضا
الصفحه ٩٩ :
الخطاب بخلاف ما لو اختص بالحاضرين ، فيجب على المتأخرين التحرى والاجتهاد
فى تحصيل فهم المخاطبين
الصفحه ١٠٤ : لانه لو كان كذلك لما بقى شىء يفيده المخصص بل المجموع منه ومن المتصل يفيد
البعض.
وفيه انه ان
اراد عدم
الصفحه ١٢٦ :
ويطلق اسم المجموع على كل منها.
نعم هناك معنى
دقيق فى بعض موارد هذه المسألة. وهو :
ان حقيقة
الصفحه ٢١١ :
والقول بان
المطلوب اذا كان واحدا فى الاصول يجب على الله تعالى ـ نصب الدليل عليه وإلّا لزم
الظلم
الصفحه ٢١ : .
قال الشهيد فى
القواعد : «الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد الا
الحج