الصفحه ١٢٨ :
الباب السادس
فى الادلة الشرعية
ـ وفيه مقاصد
الاول فی : الاجماع
وفیه : مباحث
الصفحه ١٣٨ :
«المقصد الثانى»
«فى الكتاب»
الحق جواز
العمل بالكتاب ـ نصا كان او ظاهرا ـ خلافا للاخباريين
الصفحه ١٤١ :
المقصد الثالث فی :
السنة
وفيه : مطلبان
الاول في :
القول
وفيه : مباحث
الصفحه ١٤٨ : خبر اصلا ، او جاءكم خبر عدل ، فالمفهوم داخل فى المفهوم.
وفيه. اولا ـ
ان ظاهر الآية ان جاءكم الفاسق
الصفحه ١٥٩ :
«خاتمة»
ـ اصطلح
المتأخرون من اصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته فى الاتصاف
الصفحه ١٦٥ :
«المبحث الاول في»
«الدليل العقلي ووجه كونه دليل حكم الشرع»
الدليل العقلى
: حكم عقلى يتوصل به
الصفحه ٢١٣ :
تعالى عقلا.
والدليل الى
هنا يثبت وجوب معرفة المنعم.
اما كيفية
تحصيل تلك المعرفة وهو الكلام فى المقام
الصفحه ٢٣٣ :
روايات كثيرة وردت عن ائمتنا ـ (ع) ـ فى علاج التعارض بين الاخبار وترجيحها تقرب
اربعين ـ على ما وصل الينا
الصفحه ٤٣ :
لا ينفك عن تركها.
حجة القائل
بوجوب السبب دون غيره اما فى غير السبب فما مر.
واما فى السبب
فهو
الصفحه ٨٤ : بغداد ، ففيه ان
امثال ذلك يقال فى العرف لتحديد المنازل واعلام المعالم (١) فلا يحصل منه نقض على القاعدة
الصفحه ٨٧ :
الباب الثالث فى :
العموم والخصوص
وفيه مقاصد
الاول فی :صیغ العموم
الصفحه ٩٤ : كان محققا (كانت محققة. ظ) تعين ارادتها.
«المبحث الرابع في»
«الجمع المنكر»
المشهور ان
الجمع
الصفحه ٩٨ : .
واما الثانى
فمعدوم لان المفروض انتفاء الدليل.
والاشتراك فى
التكليف ، مع كون الرسول (ص) مبعوثا الى
الصفحه ١٢١ : :
الاول ـ مثل ان
ظاهرت فاعتق رقبة ، وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. ولا خلاف فى وجوب العمل بالمقيد
اما من باب
الصفحه ١٥٦ :
يجرى فى الوجه الاول ـ ايضا ـ لان انسداد باب العلم يوجب جواز العمل بما يفيد الظن
فى نفسه ـ لا انه يوجب