الصفحه ١٣١ : نفى الخلاف فيه او ذكر انه اجماعى
وكون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة وانضم الى ذلك ملاحظة
الصفحه ١٣٢ : على ان العلة فى هذا الحكم هو النجاسة وانه لا فرق بين الثوب والجسد ولا
البول والروث.
وكذا فى مسألة
الصفحه ١٤٦ : : ان حرمانها ـ فى الجملة يقينى
ـ لكن الخلاف فيما تحرم عنه ، فالقدر المشترك هو مطلق الحرمان الموجود فى
الصفحه ١٥٠ : والوجوب اصعب
من الكراهة والاستحباب للمسامحة فى دليلهما ولموافقتهما الاصل.
واعترض ـ ايضا ـ
بامكان حمل
الصفحه ١٦٦ : .
وبالجملة لا
وجه للاشكال فى كون دليل العقل مثبتا للحكم الشرعى.
مع انه متفق
عليه عند اصحابنا فانهم يصرحون
الصفحه ١٧٢ : ما لا يجوز
فعله ـ كذلك ـ ، ومنها ما يحتمل الامرين اما لعدم بلوغه الينا او للاحتمال
والاشتباه فى
الصفحه ٢١٢ : للاطفال والنساء
والعوام الناشئ عن قول آبائهم وامهاتهم واساتيدهم فخارج عن مطرح انظارهم فى هذا
المقام لانهم
الصفحه ٢١٥ : بالذات المستجمع لجميع الكمالات المنزه عن النقائص
ويندرج فى ذلك العدل فلا حاجة الى افراده.
الثانى
الصفحه ٥ : ما فيه
البديع المورد
هذا قوانين
المحقق بالذي
يحوى لطلاب
الهداية مورد
الصفحه ٢٩ :
الباب الاول فى الاوامر والنواهى
وفيه مقصدان
الاول فى الاوامر
وفیه مباحث
الصفحه ٣٠ :
«المبحث الاول في»
«مادة الامر»
الامر حقيقة فى
الوجوب للتبادر والآيات والاخبار مثل
الصفحه ٣٥ : الحلق
بعد النهى عنه ـ ايضا ـ لدليل خارجى لانه من النسك.
«المبحث الرابع في»
«المرة والتكرار
الصفحه ٤٢ : .
والجواب عن
الاول ان الاجماع فى الاصول غير ثابت الحجية.
وعن الثانى انا
نختار الشق الاول ونجيب
اولا
الصفحه ٤٨ : لكنهما ممنوعان فيما نحن فيه اذا لعلة
فى ترك المأمور به انما هو الصارف ـ وهو عدم الارادة ـ فهو المانع ابدا
الصفحه ١٢٣ : الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها فى كفارة القتل ـ فمذهب
الاصحاب فيه عدم الحمل. ولا فرق بين الاقسام