الصفحه ٨٥ :
الاستغراق ، فيصير المعنى ان كل ما صدق عليه العالم فهو زيد.
وهذا لا يصح
إلّا اذا انحصر مصداقه فى الفرد اما
الصفحه ١١٠ :
«المبحث الاول في»
«الاستثناء المتعقب للجمل»
اذا تعقب
المخصص عمومات وصح عوده الى كل واحد ، فلا
الصفحه ١٢٥ :
«المبحث الاول فی»
«معنى المجمل والمبين»
المجمل ما كان
دلالته غير واضحة. وهو قد يكون فعلا وقد
الصفحه ١٢٧ :
واما الفعل
فكما بين صلىاللهعليهوآله الصلاة والحج بفعله وقد يكون تركا كما لو ركع فى
الثانية
الصفحه ١٢٩ :
«المبحث الاول في»
«وجوه حجية الاجماع»
الاجماع ـ لغة ـ
العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق جماعة
الصفحه ١٧٦ : المكلف اليها ـ لا يكون إلّا فى صورة العلم.
مع انه يرد على
ذلك النقض بغير المحصور فان الحرام والنجس فيه
الصفحه ١٩٣ :
ثم ان العلة قد
تكون فاعلية وقد تكون غائية وقد تكون غيرهما وكلها داخل فى المبحث ، فقول الشارع
الصفحه ١٩٤ : هى النجاسة ودليله الاجماع فيجب الاحتراز عنه
فى كل ما يشترط فيه الطهارة.
واما الكتاب
والسنة فاما
الصفحه ٢٠٨ : ان الدليل العقلى القائم على عمل المجتهد المطلق بظنه
قائم فيما نحن فيه.
والقول بأن فهم
المجتهد فى
الصفحه ٢١٦ :
الجمهور على ان
المصيب فيها واحد وان النافى للاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد ام لم يجتهد.
وخالف فى
الصفحه ٢٢٥ :
«المبحث الثالث عشر»
«مشافهة المفتي»
لا يشترط
مشافهة المفتى فى العمل بقوله بلا خلاف ظاهر
الصفحه ٦ :
العبقرى دماغ المحقق القمى ـ عطر الله تربته ـ فامتدت اغصانه وتدلت فروعه ، فكانت
خير فيء يستظل بفيئها الوارف
الصفحه ٣٧ :
«المبحث الخامس في»
«الفور والتراخى»
لا دلالة لصيغة
الامر على الفور وليست مشتركة بينه وبين
الصفحه ٣٩ : عليه
وجوده.
الثانية الامر
حقيقة فى الواجب المطلق على الاصح للتبادر واستحقاق العبد التارك للامتثال
الصفحه ٩١ : الافراد فهو العهد الذهنى
وإلّا فالاستغراق.
الثانية ـ
الجنسية يحصل فى الجمع ـ ايضا ـ بمعنى انه ـ ايضا