واما الفعل فكما بين صلىاللهعليهوآله الصلاة والحج بفعله وقد يكون تركا كما لو ركع فى الثانية بغير قنوت.
ثم العلم بكون الفعل بيانا يعلم بالضرورة من قصده او بقوله او امره بأن يفعل مشابها لما فعله ، او بالدليل العقلى كما لو امر بفعل مضيق مجمل وفعل فعلا يصلح لكونه بيانا ، فالعقل يحكم بانه بيان وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة
«المبحث الثانی فی»
«تأخير البيان»
ذهب اصحابنا وجميع اهل العدل امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة لاستلزامه تكليف ما لا يطاق.
واما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه اقوال.
المشهور جوازه لعدم المانع عقلا ، واما وقوعه فى العرف والشرع فاكثر من ان يحصى.
منها الآيات فى حكم السارق والزانى وغيرهما ، وكفاك ملاحظة عموم التكاليف للظانين بقائهم الى آخر الامتثال جامعا (جامعين ـ ظ) للشرائط مع ان الصائم قد يمرض والصائمة قد تحيض والمصلى قد يموت بين الصلاة الى غير ذلك.
تم الجزء الثانى بحمد الله وحسن توفيقه فى العشر الثانى من محرم الحرام سنة ست وسبعين بعد الالف وثلاثمائة ويتلوه الجزء الاول من المجلد الثانى فى الادلة الشرعية إن شاء الله ـ تعالى.
