«المبحث الاول في»
«معنى المطلق والمقيد»
المطلق ما دل على شائع فى جنسه اى على حصة محتمله الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة فيدخل فيه المعهود الذهنى والنكرة ، ويخرج منه العام والجزئى الحقيقى والمعهود الخارجى.
والمقيد ما دل لا على شائع فى جنسه.
وله تعريف آخر وهو : ما اخرج من شياع مثل رقبة مؤمنة. والاصطلاح الشائع بينهم هو ذلك وعلى هذا فالمطلق ما لم يخرج عن هذا الشياع.
اذا عرفت هذا فاعلم ان جميع ما مر فى احكام معارضة العام والخاص وتخصيص العام بالخاص واقسام معلومية التاريخ وجهالته ـ وغير ذلك ـ يجرى هنا ـ ايضا ـ ويزيد هذا المبحث بانه :
«المبحث الثاني في»
«المطلق والمقيد المتنافيان»
اذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يختلف المحكوم به فيهما ـ وان لم يختلف نفس الحكم الشرعى ـ مثل اطعم يتيما واكرم يتيما هاشميا.
او يتحد مثل اطعم يتيما واطعم يتيما هاشميا.
اما على الاول فلا يحمل المطلق على المقيد اجماعا الا عن اكثر الشافعية ـ على ما نقل ـ فحملوا اليد فى آية التيمم على اليد فى آية الوضوء فقيدوها بالانتهاء الى المرفق لاتحاد الموجب وهو الحدث. وهو باطل لانه يرجع الى اثبات العلة والعمل بالقياس. وفيه منع القياس اولا ومنع العلة ثانيا.