قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة القوانين

    خلاصة القوانين

    خلاصة القوانين

    المؤلف :الشيخ أحمد الأنصاري

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :240

    تحمیل

    خلاصة القوانين

    117/240
    *

    كان الخاص فى كلامهم ، يلزم وقوع النسخ بعد النبى ـ (ص) ـ وهو باطل لانقطاع الوحى بعده وهو مدفوع بأن لزوم النسخ انما هو اذا علم ان هذا التخصيص كان بعد حضور وقت العمل بالعام ـ لا مجرد تراخى رواية الامام ـ (ع) من حيث هو عن زمان العام ، فلا بد فى الحكم بالنسخ من اثبات ان الخبر الخاص ـ من حيث انه ناسخ ـ متأخر عن زمان العمل بالعام. وهو غير معلوم بل خلافه معلوم لاتفاقهم على ان الاحكام الكلية بعد الرسول (ص) باقية الى يوم القيامة ولذا لو فرض ان احد الرواة سمع العام من امامه ـ (ع) ـ وتأخر سماع الخاص عنه عن زمان حضور وقت العمل به من دون مانع ظاهر فلا بد ان يكون ظهور كونه مكلفا بالعام الى ذلك الحين من جهة اخرى غير النسخ ـ مثل تقية او ضرورة ـ علمها الامام ـ (ع) ـ فتأخيره ـ ايضا ـ قد يكون من غير جهة النسخ.

    وان كان قبل حضور وقت العمل فالاقوى كونه مخصصا لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

    واما القسم الثالث ـ وهو ما علم تقدم الخاص ـ فالاقوى ـ وفاقا لاكثر المحققين ـ ان العام يبنى على الخاص ، وذهب جماعة منهم السيد والشيخ الى كونه ناسخا للخاص.

    لنا رجحان التخصيص بما مر ؛ وترجيح الراجح واجب.

    واستدل ـ ايضا ـ بأنه لو لم نخصص العام والغينا الخاص لزم ابطال القطعى بالظنى وهو باطل.

    بيان الملازمة ان دلالة الخاص على مدلوله قطعى ودلالة العام محتمل لجواز ان يراد به الخاص. ومرجع هذا الى ان الترجيح من جهة قوة الدلالة ـ وان لم يكن قطعيا ـ ولا بأس به.

    احتج القائل بالنسخ بأن المخصص للعام بيان فكيف يتقدم عليه. وجوابه ان المتقدم ذات البيان واما وصف البيانية فهو متأخر.