الصفحه ١٠٣ : تناوله حقيقة
التناول فى نفس الامر فهو لا يثبت الحقيقة المصطلحة ، وان اراد تناولها بعنوان
الحقيقة المصطلحة
الصفحه ١٣٤ : على غير مصطلح الاصولى كاجماع اهل العربية والاصوليين واللغويين ومثل
قولهم : «اجمعت العصابة على تصحيح ما
الصفحه ١٣٦ : بذلك فى مواضع ، فمتى ذكر ان الاصحاب اجمعوا على كذا فهو
دال على الاجماع المصطلح عند جمهورهم.
مع ان
الصفحه ١٤٢ : الذى يسمونه بالمتن.
والخبر قد يطلق
على ما يرادف الحديث ـ كما هو مصطلح ارباب الدراية ـ.
وقد يطلق على
الصفحه ١٧٠ : حرام اذا لمأكول ليس
عنوانا للحكم الشرعى فى مصطلحات
__________________
(١) يعنى ان خصصنا العام الاول
الصفحه ٢٠٠ :
علمه ـ تعالى ـ بعدم شفاعة النبى ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فيندرج تحت البداء المصطلح.
يعرف
الصفحه ٢١٠ : بالجزم المطابق للواقع الغير الثابت كما هو مصطلح ارباب المعقول فيئول
النزاع فيه الى انه هل يجب عليه اقامة
الصفحه ٢١٤ :
ثم انها لا تدل
على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح.
ودعوى انه
حقيقة فيه عرفا ولغة ممنوعة بل
الصفحه ٢٢٥ : الدلالة على التقليد المصطلح وانه ليس مما يحصل به العلم للمقلد ولا
الظن الا من جهة تقليد غيره سلمنا لكنه لا
الصفحه ٩ : وقد تكون نفس العبادة
ومعرفة ماهية العبادة وظيفة الفقه فلا ينعكس الحد.
ويمكن دفعه
بالتزام الخروج لان
الصفحه ٢١٨ : التكليف
والمكلف.
والتحقيق ان
المعارف الخمسة واليقين بها لا دخل له فى حقيقة الفقه نعم هو شرط لجواز العمل
الصفحه ٧٣ : اختلف
الفقهاء والمتكلمون فى معنى الصحة والفساد فى العبادات فعند المتكلمين موافقة
الامتثال للشريعة وعند
الصفحه ٨ :
«رسم العلم»
اصول الفقه علم
لهذا العلم وله اعتباران من جهة الاضافة ، ومن جهة العلمية ،
اما
الصفحه ١١ : لعدم استفراغ الوسع واما لتلبيس الوهم ولذا قالوا : «ان الفقيه متهم فى
حدسه» فالفقيه حينئذ كالجاهل
الصفحه ١٦٨ : المجتهدين.
وما يتراءى فى
الكتب الفقهية ـ مثل كتب الفاضلين وغيرهما ـ من التوقف فى الفتوى فليس قولا بوجوب