في حسن الاحتياط مطلقا
١٩ ـ فصل لا فرق في حسن الاحتياط عقلا أو نقلا بين ما كان ما قامت حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للحرام أو الوجوب وبين ما لم تقم لأن الأمارة أو الحجة لا ترتفع الاحتمال هذا ولكن الاحتياط في بعض الموارد كالدماء والفروج أهم كما أن الاحتياط في بعض المحتملات أو الاحتمالات أحسن وقد يتعارض الاحتياطات فيقدم الأهم أو الأقوى نعم قد يكون الاحتياط مثارا للوسوسة أو الحرج أو اختلال النظام وموجبا لتفويت الآداب الشرعية فلا يكون محبوبا ومرضيا عند الله.
لا يجب الاجتناب عن أفراد المشكوكة
٢٠ فصل النهي عن ماهية لا يكون بيانا بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة فلا يوجب العقاب لو ارتكبها خصوصا مع قوله عليهالسلام في الصحيح كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه وقوله عليهالسلام في الموثق كل شيء لك على هذا يعني الحلية حتى تقوم به البينة إلى آخر ما نقل بمعناه فلا يجب الاجتناب عن الأفراد المشكوكة والله العالم.
في دوران الأمر بين المحذورين
٢١ فصل إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ولم تقم الحجة
