البحث في خلاصة الأصول
١٠٦/١٦ الصفحه ١٢٤ :
والمعيار في اتحاد الموضوع واتحاد القضيتين هو نظر العرف فإذا كان الموضوع في
الدليل عنوانا خاصا فلا تتحد
الصفحه ١٣٠ : الأحكام فتقدم الأولى على الثانية ولو كان بينهما عموم من وجه ومن هذا
القبيل أدلة التقية بالنسبة إلى أدلة
الصفحه ١٣٣ : يكون أحدهما جامعا لشرائط الحجية
كان يكون أحدهما موثوقا به دون الآخر ولو كان ذلك بإعراض المشهور عنه أو
الصفحه ٨ : التي يعرفها عربيا كان أو فارسيا أو غيرهما ثم لم يأتك بالماء عد نفسه
مقصرا بفطرته وإن عاقبته لم يعدك
الصفحه ٣٩ :
لا تعطه فلو أعطاه
مع عدم خياطتة يذمه ويقول له إني قلت لك إن خاطه فأعطه إن كان عربيا وإن كان
الصفحه ٥٥ :
الحادي عشر لا يخفى عليك إذا
تعارضت الحجتان وكان بينهما تباين وتنافي عرفا فهنا يؤخذ بأقواهما سندا فإن كان
الصفحه ٥٧ :
كان قبل العمل يكون الخاص مخصصا بالكسر سواء كان قبل العام أو بعده وأما إذا كان
بعد العمل بالعام ورد
الصفحه ٦٢ :
قاعدة الترجيح
السندي إن كان بينهما ترجيح وإلا فيعمل بينهما معاملة المتعارضين.
المبحث
الرابع قد
الصفحه ٨١ :
الآية ولو كان ما
زعموا صادقا لكان قول الله (والعياذ بالله) كذبا لأنهم يقولون إن القرآن ما يسر
الصفحه ٨٩ : انفتاح باب العلم في زمان
الأئمة عليهمالسلام وانسداده في زماننا إن كان يدعي أن كل واحد من الناس من
جميع
الصفحه ٩١ : العالم
الكلام في أنه يكفي الوثوق ولو كان
غير نقي السند
١٣ ـ فصل قد عرفت
أن المعيار في حجية الرواية
الصفحه ١٠٢ :
توقف لزوم الأقل فعلا لنفسه أو في ضمن الأكثر على تنجز التكليف مطلقا ولو كان
متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه
الصفحه ١٢٩ : هذا الزمان هل يتمسك بالعام أو الاستصحاب
والأولى أن يقال إن العام إذا كان أفراده الأشخاص لا الأزمان ثم
الصفحه ١٣٥ :
عرفي وأما إذا كان
بينهما جمع كذلك كأن يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا أو يكون أحدهما أظهر والآخر
الصفحه ٤ : والرياضيات والحكمة وبعد الوحيد
البهبهاني قدسسره انتقلت تلك السيادة في الشيعة إلى علم أصول الفقه الذي كان
في