تغييرا في معنى اللفظ بل لفظ العام استعمل في معناه الذي هو العموم وإنما الاختلاف في المقاصد واستفيد ذلك بالقرائن فيحتاج في ذلك إلى القرائن فإذا لم تكن قرينة يمكن أن يقال إذا كان حكم واحد موضوعه الكل فمقتضاه تعلق الحكم بمجموعهم إلا أن يدل دليل وقرينة على خلافه ولم يكن في الكلام ظهور في إحداهما بالخصوص فيرجع إلى سائر الدلائل في ذلك.
المبحث الثالث إذا تعلق النهي والنفي بماهية شيء فيسري الحكم إلى جميع أفرادها لأن وجود واحد من تلك الماهية ينافي نفيها أو نهيها فلذا كانت لاء النافية للجنس والنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم لا أن العموم معناها بل هو من لوازم معناها في كل لسان ولغة.
ثم إنه قد تجعل نفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخاصة موضوعا لحكم فيسري الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة لأن موضوع الحكم أينما وجد وجد الحكم فلذا كان الجنس المعرف باللام يفيد العموم لأن اللام فيها للإشارة إلى نفس الجنس وأن الجنس من حيث هو موضوع للحكم فلذا أفاد العموم وصح الاستثناء كما في الآية الكريمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلخ كما أن الجمع المحلى باللام إذا كانت للإشارة إلى نفس الجميع من دون خصوصيات ملحوظة في أفرادها سرى الحكم إلى جميع الأفراد فلذا كان الجمع المحلى باللام مفيدا للعموم وصح الاستثناء منه فاتضح مما بيناه وجه إفادة العموم