الصفحه ٤٦ : اللئالئ للسبزواري قال فيه ومن ثم ما في بدو تعليم شرح للاسم)
وليس شرحا الحقيقة حتى يحتاج إلى تعريف الماهية
الصفحه ١١٥ :
صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها وتعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير
اللفظي لا يقدح فيه عدم
الصفحه ١٣٠ : الأحكام فتقدم الأولى على الثانية ولو كان بينهما عموم من وجه ومن هذا
القبيل أدلة التقية بالنسبة إلى أدلة
الصفحه ١٢٩ : هذا الزمان هل يتمسك بالعام أو الاستصحاب
والأولى أن يقال إن العام إذا كان أفراده الأشخاص لا الأزمان ثم
الصفحه ٢١ :
عنوانا ثانويا أو
عنوانا أوليا فكما أنه إذا أمر المولى مثلا بالوضوء التام بعنوانه الأولي وصلى به
الصفحه ٥٢ : التمسك به.
المبحث
الثامن إذا تعقب العام
بضمير يرجع إلى بعض أفراده فإما أن يكون قبل إتمام الكلام الأول
الصفحه ٨٥ :
العلماء أو
المجتهدين من الأولين والآخرين إن أريد من الإجماع اتفاقهم فاتضح من ذلك حال
الإجماعات
الصفحه ١١٢ : في جهتين الجهة.
الأولى في معنى
الضرر والضرار.
الثانية في معنى
الواقع فيه.
أما الأولى فالضرر
الصفحه ٧ : الأساتيذ الكرام لكان أولى وأحق
(فصل في حجية الظواهر)
حجية ظواهر
الألفاظ أمر فطري إلهي أودعها معلم
الصفحه ٢٣ : والصلاة.
تنبيهات
الأول أن أمر
المولى [٢] بشيء بشرط حصول مقدمة من مقدماته كما أمر بالحج في الشرع في صورت
الصفحه ٢٧ : فحينئذ يجوز
الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه ولعل من منع ذلك نظره إلى الأول ومن أجازه نظره
إلى الثاني وبه
الصفحه ٢٨ :
متعلق الأمر نفس
وجودها باعتبار الإضافة الإشراقية بمعنى إضافة الوجود إليها والأولى أن لا يختلط
الصفحه ٣٣ : وقته سواء كان بعنوان القضاء
أولا يحتاج إلى دليل آخر إلا أن يكون الأمر الأول مطلقا والذي دل على التوقيت
الصفحه ٣٨ : مقاصد.
المقصد الأول في
مفهوم الشرط وقد اختلفوا فيه على قولين فمنهم من يقول إنه حجة ومنهم من ينكره
الصفحه ٥٥ :
إحداهما مقطوعة الصدور والأخرى لم يكن كذلك فتؤخذ بالأولى وتترك الأخرى لأن
المقطوع لا يعارضه غيره فإن كان