الصفحه ١٠١ : أنه إذا علم التكليف فقد تمت الحجة بالنسبة إليه لأنه لا حجة أعلى
من اليقين ولا بيان أوضح من العلم فلا
الصفحه ٤٧ :
واستفيد ذلك بالقرائن فيحتاج في ذلك إلى القرائن فإذا لم تكن قرينة يمكن أن يقال
إذا كان حكم واحد موضوعه الكل
الصفحه ١٢٣ : ما إذا صار زبيبا فيستصحب حكمه ونحكم عليه بالحرمة في صورة غليانه
لأن الأحكام المستصحبة لا فرق فيها بين
الصفحه ١٣٥ :
عرفي وأما إذا كان
بينهما جمع كذلك كأن يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا أو يكون أحدهما أظهر والآخر
الصفحه ١٠٠ :
على أحدهما بعينه
لم يكن للمولى بمقتضى العدل والحكمة العقاب عليه لأنه عقاب بلا بيان وعذاب بلا
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١٢٢ : العرف وجود واحد يشك في زواله
فيمكن أن يقال جريان باستصحاب الماء إذا شك في بقائه.
(الرابع) يمكن
استصحاب
الصفحه ١٠٧ : بالتخيير بين الفعل
والترك لأنه إذا لم تقم الحجة على الوجوب أو الحرمة لا يجوز العقاب على واحد منهما
ولا يخلو
الصفحه ١٢٠ : الفراغ لأن موردها ليس ما كان غافلا عن
التكليف الفعلي بعد ما كان متوجها إليه قطعا.
(الثاني) إذا قامت
الصفحه ١١ :
الاطراد في جميع أفراد الإنسان و
__________________
والسبب في ذلك أن
اللفظ إذا تعين لمعنى لغة أو عرفا
الصفحه ١١٦ :
فيصدق النقض عليه
إذا لم يحكم بترتيب آثاره السابقة من حيث مرآتيته آليته ونحن نذكر من هذه الصحاح
الصفحه ١٢٨ :
يجوز أيضا أصالة
عدم الوجوب في واحدة منهما بعينه لأنها ترجيح بلا مرجح ومخالفة احتمالية للتكليف
الصفحه ٧ : إلا بلسان قومه) وما كلموا الناس إلا بما يعرفونه بمقتضى لغاتهم
وعرفهم حتى إنهم عليهمالسلام لو كانت لهم
الصفحه ٢٩ : أوحى إليك ربك من الحكمة هذا مضافا إلى أن القرآن المجيد نزل
بلسان عربي مبين ونزل بلسان قومه فلا ينزل ولا
الصفحه ٥٧ : زمنهم عليهمالسلام على النسخ لأن النسخ رفع الحكم ويصار إليه فيما إذا تنافيا
الحكمان مع كون أحدهما بعد