عرفي وأما إذا كان بينهما جمع كذلك كأن يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا أو يكون أحدهما أظهر والآخر ظاهرا بحيث كان أحدهما في نظر العرفي إذا لوحظا معا قرينة للآخر ولم يعدا في نظر العرف متعارضين بل يحمل الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع بالتأويل في أحد الدليلين أو في كليهما فهنا ليس الجمع أولى من الطرح لأنه يصدق موضوع التعارض حينئذ فيترتب عليه أحكامه وقد ذكر بعض الأصوليين وجوها للتراجيح في موارد مختلفة كما إذا دار الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العام وكذا بين المجاز والإضمار والمجاز والاشتراك أو بين المجاز والتخصيص أو التقييد ولا دليل عليها ما إذا لم يكن بسببها ظهور عرفي في معنى وقد يكون له بحسب المقامات ظهور عرفي فيتبع وكذا إذا دار الأمر بين أحد التخصيصين كما في العامين من وجه ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر بالنسبة إلى مورد الاجتماع فلا يقدم أحدهما على الآخر فيكون أحدهما بالخصوص حجة في مورد الاجتماع بل يرجع إلى القواعد الشرعية قد تمت النسخة الشريفة المسماة بخلاصة الأصول ومنه الهداية وعليه التكلان.
تنبيه : قد صفحنا صفحا جميلا عن تصحيح ما وقع من سقط الهمز والتشديد لأن كثيرا منهما وأمثالهما معلوم لأهل الفضل ولا ينظر كتابنا هذا إلا من كان منهم وأرجو منهم أن يصفحوا عن الأغلاط الواقعة في الطبع فإنها مع قلتها معلومة
