في نظر العرف قرينة على أن المراد من العام ما سواه وأن المراد بالمطلق هو المقيد وأن المراد بالأمر الرجحان الغير المنافي للترخيص جمع بينهما وعمل بكليهما فإذا لم يكونا كذلك بأن كان العام آبيا عن التخصيص والمطلق آبيا عن التقييد بحيث عدا في نظر العرف من المتعارضين ولم يكن في نظرهم أحدهما قرينة للآخر لا يجوز لنا ارتكاب التأويل بحدسنا وبرأينا في أحدهما أو في كليهما بل لا بد لنا من أعمال المرجحات الثابتة لو كانت وإلا فيتعارضان ويتساقطان أو يتخير بينهما وكذا جميع الأدلة التي كانت بينها تعارض فما قرع سمعك من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أنما يصح إذا ساعد العرف بهذا الجمع وإلا فيترتب عليه الأحكام المنصوصة للمتعارضين بعد صدق المتعارضين عليهما والله العالم.
في تعارض الخبرين
٢٨ ـ فصل إذا فرض أن الدليل القطعي الصدور عارض خبرا صحيحا في الدلالة بحيث عدا في نظر العرف من المتخالفين أخذ بالدليل القطعي وطرح الخبر ولم يصح الجمع بينهما بالتأويل الحدسي في أحدهما أو في كليهما ولذا أمروا صلوات الله عليهم في الأخبار المستفيضة أو المتواترة بطرح الأخبار المخالفة للقرآن حتى قال عليهالسلام ما جاءك من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به والمراد من هذه المخالفة ليس المخالفة التي لا يحتمل فيهما أو في أحدهما التأويل لأن ذلك قلما يوجد بل المراد المخالفة التي يعد في نظر العرف تخالفا وتعارضا فيلزمنا أن نطرح الأخبار المخالفة للقرآن المجيد ولا ترتكب التأويل في القرآن والحديث وإذا فرض أن دليلين نقليين قطعيي الصدور