الصفحه ٧٧ : يفصّلوا
على ما ذكرنا وكان هذا الإطلاق منهم بناء على أنّ الواجب عند الإطلاق إنّما ينصرف
إلى التنجيزي أي
الصفحه ٨٨ : أو بعضا لزم عليه الحكم ببطلان الشرائع والأديان جميعا
وانتفاء الثواب والعقاب رأسا لعدم خلو الواقع عن
الصفحه ٩٣ :
عقاب على تركه وهو ظاهر.
وأمّا الجزء أو
الحدّ الذي في وسط المسافة فلا يمكن حصول العبد فيه في هذا
الصفحه ١٠٢ :
زمان فعل في زمان آخر فيلزم أن يكون الفعل مطلوبا في الزمان الآخر على أن
يكون الزّمان ظرفا
الصفحه ١١٠ : الإنشائية دالّة على الطلب وعلى هذا التقدير لا يتصوّر دلالتها عليه
، لأن هذا المعنى أي أن الإرادة حاصلة في
الصفحه ١٢٥ : أراده كما يفهم من كلامه بعد ذلك على ما نورده من أنّ دلالة وجوب ذي
المقدمة على وجوبها مثل دلالة صيغ
الصفحه ١٣٥ :
وأيضا نقول :
قد ثبت أنّ الذم واحد ولا شك أنّ العقل يحكم بصحة الذم والعقاب على ترك ذي المقدمة
حال
الصفحه ١٣٩ : ء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا ، وعلى هذا يندفع
الاحتجاج.» انتهى. (١)
وفيه نظر لأنّه
إذا أمر
الصفحه ١٤١ :
وهو تكلف في تكلف ، يرد عليه انّه حينئذ يلزم أن يتوقف تعلّق الطلب والوجوب
بالمقدّمة على التصديق به
الصفحه ١٤٨ :
الزنا أيضا مانعا منها ، وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون
وجود الصلاة علة لعدم الزنا
الصفحه ١٦٢ :
التكليف عن المسبب إلى السبب فبناء على أن إيجاد العبد له بنفس إيجاد السبب
فيكون التكليف بالحقيقة
الصفحه ١٦٦ : ، ثمّ إذا خاطب بالخطاب
الوضعي الدال على اشتراطها بالوضوء ظهر أن ليس المراد بالمأمور به في الخطاب
السابق
الصفحه ١٨٣ :
قسم من الحاشية القديمة للدواني على
شرح التجريد للقوشجي
قوله : وأقوى ما ذكروه [شرح التجريد
الصفحه ٢١٨ : لا بشرط ،
مقدّمة على الطبيعة بشرط شيء ، كما ينسب إلى الشيخ فحكم هذا الشق أيضا حكم سابقه
بعينه.
فان
الصفحه ٢٧١ :
الوجود ، فلا بدّ لثبوته له من علّة كما مرّ. وظاهر أنّ علّة الوجوب لا بدّ
أن يكون موجودا مقدّما