الصفحه ٢٢٥ :
من تقدّم ثبوت الجسم بمعنى المادة للإنسان على ثبوت الحيوان له ليس إلّا
أنّ وجود الجسم بهذا المعنى
الصفحه ٢٣٢ :
حينئذ يكون على أجزاء السواد الشديد لا عليه نفسه ، فلا يتكرر صدق السواد
عليه حتّى يكون أولى
الصفحه ٢٥٣ : في تلك النسبة ومع ذلك يكون اثنان منها نوعا واحدا دون الآخر.
نقول : إنّ هذا على تقدير صحّته إيراد
الصفحه ٢٦ : بطلان التالي لأنّها
مقدّرة بأقلّ ما يتحقّق به التوصّل بناء على أنّ الواجب ممّا نيط الوجوب فيه باسم
أقلّ
الصفحه ٨٧ : ذكرت الإمكان الذاتي أيضا منظور
فيه ، لأن ما ذكره القائل وهو المشهور بينهم على تقدير صحته إنّما يستلزم
الصفحه ١٠٣ : منه إنّما هو بناء على أنّ التمكّن إنّما هو شرط ابتداء
التّكليف لا استمراره فإذا ثبت انّ التكليف فيما
الصفحه ١٣٢ : على تركها لا على ترك ذي
المقدّمة ، فلقضاء العقل والعرف أيضا بالضرورة الوجدانية أنّ الذم على ترك الواجب
الصفحه ١٦٨ :
وعلى
الأوّل : إما أن يكون
ذلك الأمر الصّادر مباشرة متوقفا على الطهارة عقلا أم لا.
وعلى تقدير
الصفحه ١٧٤ : سابقا ، وانحصر الخلاف في غير السّبب على قولين : الأوّل
وجوب المقدمة والبقاء على الإطلاق ، والثاني صرف
الصفحه ٣٦٤ :
ثمّ الكلىّ
مطلقا إمّا أن يكون صدقه على أفراده على السواء ويسمّى متواطيا ، او لا يكون كذلك
بل يكون
الصفحه ٦١ : مانعا منها وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة
فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا والحال أنّ عدم الزنا
الصفحه ١٠٤ :
وهذا مناف للكبرى.
وليس المراد من
لزوم كون التكليف تنجيزيا إلّا لزوم استحقاق العقاب لتاركه على
الصفحه ١٠٥ : مندفع بأن المطلوب التصدق على تقدير حصول الشرط
والمطلوبيّة حاصلة على جميع التقادير كمضايفها الّذي هو
الصفحه ١٢٤ : عبده القادر بتحصيل القلم
التارك لها المعتذر بفقد القلم ، أو عدم إيجاب تحصيله على ترك تحصيله ولو لا فهم
الصفحه ١٢٦ : بينهم وقد عرفت حالها ، لكن ما يقتضيه العقل ويحكم به التأمّل أنّ
المقدّمة واجبة على بعض المعاني المذكورة