الصفحه ٢٣٩ :
الطرف على تقدير تحقّقه مشترك مع الأوساط في أمر ذاتي هو الذي نسمّيه
بالبياض.
نقول
: إنّ البياض
الصفحه ٢٤٧ : التشكيك في الذاتي.
وإن كان
باعتبار أنّ ثبوته لأفراده أو صدقه عليها مختلف بالأولوية وعدمها.
فأوّلا : لا
الصفحه ٢٤٨ : القائل ظاهرا أو باعتبار أولويّة ثبوته للأجسام أو
صدق المشتق منه عليها على قياس ما ذكره في العدد والمقدار
الصفحه ٢٨٣ : قاطبة بالقصد والإرادة وأنّه عالم في
الأزل بجميعها بالعلم السابق على الإيجاد فلا يخلو :
إمّا أن يكون
الصفحه ٣٢٧ : بذلك ولكن لم نعلمهما بأعيانهما ، فحينئذ كلّ
من نراه من أهل تلك البلدة نظنّ أنّه مسلم بناء على أنّ الظنّ
الصفحه ٣٣٥ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
اعلم أنّه قد
يستشكل على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ الجسم قابل للقسمة
الصفحه ٣٥٨ : منها ، وإن فهم معها شىء من خصوص الافعال كان المقدّر
بحسب المعنى فعلا خاصّا ، كما إذا قلت زيد على الفرس
الصفحه ٣٤ :
تنبيهات
الأوّل
: محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من
الصفحه ٥١ :
ويرد عليه أنّا
نختار الأوّل ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ الممتنع التكليف به بشرط عدم
المقدمة
الصفحه ٥٥ : قبيح على ما ذكرنا ، ويكون ترك الشرط
قبيحا فيكون إيجاده واجبا.
وفيه مناقشة
يندفع عند من أتقن اصول
الصفحه ٩٠ : ، ولا تفاوت بين الصورتين
إلّا في شرط أن الامتناع حاصل في الثاني وقت الفعل وفي الأوّل سابق عليه وهذا ليس
الصفحه ٩٢ :
وإذ قد عرفت
الحال في قطع الطريق فقس عليه ما عداه لأنّ جلّ المأمورات ، لا بل كلّها من
المقدمات
الصفحه ٩٨ :
وأنت بعد
الاطلاع على ما قررنا سابقا لا تحتاج إلى بسط القول فيه وسيجيء أيضا في الدليل
الآتي ما
الصفحه ١١٣ : حصول
العلم لهم بكنهه أو قدرتهم على تميزه من الامور المقارنة له حال وجوده اللازمة له
فلا ، ألا يرى أنّ
الصفحه ١٢٧ :
في «نقد المحصل» حيث قال :
«ما لا يتم
الواجب المطلق إلّا به وكان مقدورا للمكلّف كان واجبا عليه