الصفحه ٦٩ :
منهما.
وبالجملة
: إذا تركنا الوضوء
وفعلنا الصلاة أو فعلنا الوضوء وتركنا الصلاة كان العقاب على
الصفحه ٨٥ : أمّا أوّلا : فبالنقض.
بيانه
: أنّه لو تم
هذا الدليل لزم أن لا يصح العقاب على ترك أو فعل أصلا ، إذ قد
الصفحه ٩٩ :
رأسا.
ويرد عليه :
أنّ هذا الوجه لو تمّ لدلّ على انتفاء الواجب المطلق ورجوعه إلى المقيّد ، لأنّ
الصفحه ١١٤ :
لا
يقال : ذمه على
الهدم ليس لذاته ، بل لكونه موصلا إلى ترك الصعود.
لأنّا
نقول : إذا ثبت
الذم
الصفحه ١٣١ : ترتب استحقاق ذمين أو عقابين على تركها مع الواجب فلأن الذم والعقاب
على الشيء إمّا باعتبار قبحه في نفسه
الصفحه ١٤٣ : أيضا.
قال الفاضل
المذكور في رسالته بعد إيراد هذه الحجة :
«والجواب عنه
على اصولنا : إنّ الأمر بالشي
الصفحه ١٤٥ :
وللتكلف في توجيه كلامه هاهنا مجال (١) بحمله على ما ذكرناه من الوجه ، لكن الظاهر من السياق
عدم
الصفحه ١٤٧ : توقف على حصول المانع وحينئذ
كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة ، نعم إن
الصفحه ١٦٩ : ذكرتم.
وعلى
الثّاني نقول : إنّ التكليف بذلك الأمر يستلزم أن يكون له سبب يستلزم وجوده وجوده ويكون
الصفحه ١٩٠ :
المبدأين بالشدّة والضعف على التفسير الذي ذكره كما فهمه الناظرون في
كلامه. وسيجيء التحقيق في هذا
الصفحه ١٩٢ : بالوجود منه وأشدّ فيه.
فقد تبيّن إذن
إنّ تقدّم الثلاثة على الأربعة ، إنّما هو في الوجود وهو غير معنى
الصفحه ١٩٦ : السواد على الجسمين المعروضين للسوادين ، فالتشكيك بحسب
الأشدّ والأضعف عنده يرجع إلى أولويّة خاصّة.
وفيه
الصفحه ٢٠٣ : لا يصدق
على شيء منها البياض حقيقة وكذا البياض ، فإذا تعدّى الاعتبار عن حدود مراتب
السواد لم يكن إلّا
الصفحه ٢٠٥ : جميع المراتب فهذا المنع في غاية السقوط وإلّا كان عليه
أن يقدح فيه ، والوجه أن يقال : الطرف مخالف
الصفحه ٢٣٠ :
أشدّية فرد السواد القائم بجسم سببا لأولويّة صدق الأسود عليه ، فكونها سببا
لأولويّة صدق السواد على هذا