الثاني : تعلق هذه المسألة بالفروع العملية على الوجه الأخير من الخلاف ظاهر لا سترة فيه ، وأمّا على الوجه المشهور فربّما تظهر الفائدة إذا قلنا بوجوب الجزم بالنيّة مع نيّة الوجه كما في قضاء مجهولة التعيين وإذا قيل بالمنع من الصلاة في الثوبين المشتبهين وإيجابها عاريا هذا انّما يتمّ على القول بعدم وجوب المقدمة. (١)
وفرع عليه أيضا وصف المشتبه بالأجنبية بالتحريم. ويمكن أيضا تفريع بعض المسائل كما لو نذر فعلا واجبا أو علق النذر على فعل واجب أو علق الظهار عليه.
ويمكن أن يتفرّع عليه أن من ترك بعض مقدمات الواجبات المستلزمة ، لترك ذلك الواجب فهل يتّصف بالفسق قبل دخول زمان ترك الواجب أم لا؟
وفرع شيخنا الشهيد الثاني في قواعده على هذه المسألة مسائل كثيرة لي في تفريعها عليها نظر ولا فائدة يعتد بها في نقلها ، فمن أراد فليرجع إليه.
هذا آخر ما قصدنا إثباته في هذه الرسالة. تمت بالخير.
__________________
(١) راجع ص ٣٥.
