وفيه نظر ، لأنّ غاية ما يلزم من ذلك الوجوب بمعنى اللّابدية وهو غير محل النزاع.
وبأنّ المقدمة لا بدّ منها في الفعل فيمتنع تركها وممتنع الترك واجب والواجب مأمور به فالمقدّمة مأمور بها.
وضعفه ظاهر.
احتج أصحاب القول الثاني بوجوه :
منها : لو استلزم إيجاب الواجب إيجاب المقدمة لزم تعقل الموجب لهوإلّا أدّى إلى الأمر بما لا يشعر به واللازم باطل ، لأنّا نقول : نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عمّا يلزمه واجيب عنه بمنع الملازمة وإنّما يجب تعقل الموجب فيما أوجبه أصالة لا تبعا كما في دليل الإشارة وفيه تأمّل.
ويمكن أن يجاب بأنه إن أراد التعقل على الوجه المفصّل فالملازمة ممنوعة وإلّا فبطلان التالي ممنوع ، والحق أن يقال : إنّا لا ندّعي أنّ إيجاب المشروط إذا صدر عن أيّ آمر كان مستلزما إيجاب الشرط ، بل إنّه إذا صدر عن الحكيم العالم الشاعر كان مستلزما للارادة الحتمية المتعلقة بالمقدمة عند الشعور بكونها مقدمة له ، وهذا نظير ما يقال : إن إرادة الشيء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا له وعلى هذا اندفع الاحتجاج.
ومنها : أنّ الواجب متعلّق الخطاب لأنّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب، لأنّه أحد أقسام الحكم فكل واجب متعلق الخطاب وينعكس بعكس النقيض ، إلى قولنا : ما ليس متعلق الخطاب ليس بواجب والشرط ليس بمتعلق الخطاب ضرورة أن الأمر المتعلق بالشيء ليس له تعلق بلازمه.