ترى.
ثمّ في الفرق بين هذه المسألة ، وبين مسألة اقتضاء الأمر التكرار أو الوحدة ، أو عدم اقتضاء أحدهما نظر. فإنّ موضوع هذه ، وان كان هو الأمر بالمسمّى الصادق مع المقادير المختلفة وموضوع تلك الأمر بالماهية المتحققة في ضمن التكرار أو الوحدة ، إلّا أن مبنى الامتثال فيهما بالأقل والأكثر واحد. كما لا يخفى.
بل نسبة الامتثال هنا إلى الأكثر أقرب منه هناك ، لأن جعل المجموع الواحد بالاتصال ، الذي يسمى في العرف فردا واحدا من المسمى ، يتناوله الأمر به تناول تخيير ، أولى من جعل الافراد المتعددة كلها فردا واحدا.
فالقول بأنّ المأمور به في مسألة اقتضاء الامر الوحدة أو التكرار أو عدم اقتضائه أحدهما ، الماهية الكلية الصادقة في ضمن المرة والمرات المتعددة. وفي هذه المسألة هو الأقل ، والزائد موصوف بالاستحباب ، كما ذكره جماعة منهم الغزالي والفخر الرازي والآمدي ، وشيخنا العلّامة وبعض المتأخرين من مشايخنا ، بعيد جدا. والعكس أقرب إلى الظاهر ، فإنّ المقدار المتصل مثلا في المسح قد يعدّ فردا واحدا داخلا في المسمى ، ولا يعد مجموع المسحات المتكررة فردا واحدا.
وعلى ما نذهب إليه في مسألة أن الأمر يقتضي الوحدة أو التكرار ، أو لا يقتضي أحدهما ، من أنّه بحسب اللغة لا يقتضي شيئا منهما ، لكنه بحسب العقل ظاهر في الوحدة ، بمعنى تحقق الامتثال بها ، وعدم دخول المرات الزائدة في الأمر في الامتثال ، لما أشرنا إليه في هذه المسألة بعينه ، فالمسألتان عندنا واحد.
والله الموفق والمعين والحمد لله رب العالمين.