لم يجز الأقل ، لوقوعه في ضمن قصد الجزئيّة.
ويؤيّد هذا الوجه أنّ ظاهرهم الإجماع على وصف الزائد بالرجحان والأمر ثمة [ليس] إلّا الأمر المقتضي للوجوب ، لأصالة عدم ما سواه ، ولأنه لو كان ثمة أمر آخر بوجوب أو ندب لارتفع الخلاف.
وإذا انحصر الدليل في أمر الوجوب كان الحكم باستحباب الزائد قولا بلا دليل فانّ الدليل إن أفاد الوجوب ، وإلّا بقي على أصل الإباحة.
والتحقيق أنّ وصف الزائد بالوجوب وان كان ممكنا لجواز التمييز بيم الجزء والكل [إلّا] أنّ الوجوب منفي بالأصل ، وبأنّه خلاف الغالب ، بل يناقش في تحققه.
ومثال : التخيير بين القصر والاتمام قد يخدش بأن كلا من صلاتي القصر والتمام صنفان متغايران ، خصوصا على القول بوجوب التسليم ، فلا يكون من قبيل التخيير بين الجزء والكل ، والتمييز بين الفردين بمجرد القصد ، إثبات ما لم يدلّ عليه دليل ، ومجرد الاحتمال لا يكفي في ارتكاب مخالفة الظواهر والاصول ، فالقول بعدم وجوب الزائد أظهر.
وأما الحكم برجحان الزائد مع انتفاء دليل آخر غير الأمر بالمسمّى ، فإن ثبت الإجماع عليه فهو الدليل ، والّا منعنا وصفه بالرجحان أيضا.
ويمكن توجيه الرجحان في الجملة ، بأن المكلف حيث لم يقدر له قدر معين ، فلا بدّ غالبا من زيادته على المسمى زيادة متفاوتة غير مضبوطة ، فلو لم يكن الزائد راجحا لزم اضاعة عمله ، حتى لو أراد الاحتراز عن إضاعة العمل لم يمكنه غالبا ، أو شقّ عليه. فالظاهر من فحوى الشرع ترتب الثواب عليه ، وهو كما