الصفحه ٣٨ : بالرجحان والأمر ثمة [ليس] إلّا الأمر
المقتضي للوجوب ، لأصالة عدم ما سواه ، ولأنه لو كان ثمة أمر آخر بوجوب
الصفحه ٤٨ : لأنّه لم يصدر عنه
في ذلك الزمان إلّا ترك المشي ، والمفروض أنّه غير واجب فلا يكون مرتكبا لقبيح فلا
يكون
الصفحه ٥٤ : أنفسهم ولا يميزونه بعقولهم وأفكارهم؟
وهل هذا إلّا مكابرة واضحة يحكم الحدس الصحيح ببطلانه. وإذا ثبت أن
الصفحه ٦٠ : إن فرض في
بعض تلك الصور أنّ ترك الحرام لا يتصور إلّا بارتكاب شيء منها وذلك عند تصوّر
الحرام ونزوع
الصفحه ٦١ : يمكن ترك الحرام إلّا به
ويمنع الإجماع على الإباحة إلّا من الحيثية المذكورة.
ومنها : لو وجبت لوجبت
الصفحه ٨٢ : الأوّل
لأنّه لم يصدر عنه في ذلك الزمان إلّا ترك الحركة والمفروض أنّه غير واجب عليه فلا
يكون مرتكبا للقبيح
الصفحه ١٠٨ : .
والتّحقيق أنّه
لم يحدث في هذه الحالة للنفس كيفية اخرى إلّا العلم بالاعلام أو العلم بعلم
المأمور بالإرادة أو
الصفحه ١٤٧ : فرض
في بعض تلك الصور أنّ ترك الحرام لا يتصور إلّا بارتكاب شيء منها وذلك عند تصور
الحرام ونزوع النفس
الصفحه ٢٩ :
واجيب : بأنّ
الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان
به
الصفحه ٣١ : لهذا أنّ الأمر يصير مقيدا بوجودها ، والفعل لا يجب
إلّا مع اتفاق وجود المقدمة ، ولم يفرّق القائلان (كذا
الصفحه ٣٦ : ، وإلى ما يستوفى به الواجب كإدخال جزء من الليل في الصوم.
والترك لا يكون إلّا لالتباس الشيء بغيره ، أمّا
الصفحه ٣٧ : يجز تركه إلّا إلى بدل ابتداء
، بحيث يكون المكلف عند أوّل إيقاعه لا مندوحة له ، إلّا بالعدول إلى بدله
الصفحه ٤٦ : . فعلى هذا لا يجب الصعود
على السطح إلّا عند نصب السلّم وعند ترك نصب السلّم لا يكون عاصيا أصلا وهو الظاهر
الصفحه ٤٧ : المحصل» حيث قال : «ما لا
يتمّ الواجب المطلق إلّا به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا عليه فإنّ الذي كلّفه
الصفحه ٥٥ : ، والنهي
الإلزامي عن العاقل الخالص عن دواعي الشهوة لا يكون إلّا لداعي الحكمة فلا يكون
إلّا لقبح الشيء في